منح قانون العمل العديد من الحقوق للمرأة العاملة أو الموظفة، وذلك تقديرًا للدور الكبير الذي تقوم به المرأة في العمل، وحتى لتحصل على كل الضمانات التي تكفل لها رعاية طفلها، إذ حدد القانون الإجازات التي يمكن أن تحصل عليها
المرأة بعد أن تضع طفلها حتى تستطيع رعايته ولا تقصر في أداء العمل، وفق ما أوضحه محمد عبدالمجيد الخبير القانوني، مبينا أنَّ قانون العمل حافظ على حقوق المرأة العاملة وأعطى لها الحق في رعاية طفلها وكفل لها المدة اللازمة لذلك.
إجازة للمرأة العاملة
وقال محمد عبدالمجيد الخبير القانوني لـ«الوطن» إنَّ المادة 93 من قانون العمل منحت الحق للمرأة العاملة التي ترضع طفلها خلال عامين من تاريخ الوضع، بخلاف مدة الراحة المقررة للمرأة الحامل، بان يكون
لها الحق في فترتين إضافتين للرضاعة ولا تقل كل منهما عن نصف ساعة، وأضاف أنَّه يجوز للعاملة الحق في ضم هاتين الفترتين، ويتم حساب هذه الفترات الإضافية من ساعات العمل، ولا يترتب عليهما أي تخفيض في الأجر.
وأكّد أنَّه من ضمن مميزات المرأة العاملة في قانون العمل أنه يكون وفقا للمادة 93 أن يكون للعاملة في المنشأة التي تستخدم 50 عاملًا وأكثر الحق في الحصول على إجازة بدون أجر لمدة لا تتجاوز سنتين، ويكون ذلك لرعاية طفلها، لافتا إلى أنها لا تستحق هذه الإجازة لأكثر من مرتين طوال مدة خدمتها.
رعاية أطفال العاملات
ولفت الخبير القانوني إلى أنَّه يجب على المؤسسة التي تستخدم أكثر من 100 عاملة فأكثر أن تنشئ دارًا للحضانة أو يعهد إلى دار للحضانة برعاية أطفال العاملات بالشروط والأوضاع التي تحدد بقرار من الوزير المختص.