ننشر شروط ترخيص صحيفة حزبية

5 Min Read

ينشر موقع “صدى البلد ” شروط تراخيص صحيفة ” أحزاب سياسية “، وذلك عقب صدور اللائحة الجديدة من المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام . 

واشترط المجلس موافقة لجنة شئون الأحزاب السياسية علي إصدار الصحيفة، وتقديم صورة معتمدة من لائحة الحزب أو نظامه الداخلي، نسخة من عقد التأسيس الصحيفة ونظامها الأساسي، فضلًا عن بيان معتمد من لجنة شئون الأحزاب السياسية بأسماء رئيس وأعضاء الهيئة البرلمانية العليا للحزب أو ما يناظرها. 

كما يشترط المجلس أيضًا، تقديم بيان معتمد بأسماء وأعضاء مجلس إدارة الصحيفة وتقديم صور مستندات إثبات لشخصيتهم، وشهادة تسجيل معتمدة بشأن ملكية العلامة التجارية للصحيفة ، وشهادة معتمدة بشأن ملكية العلامة التجارية للصحيفة، وبيان معتمد بالموازنة، بالإضافة إلي بيان بالقوائم المالية المعتمدة، ويتعهد عن ألا يقل نسبة المحررين بالصحيفة عن 70% من الصحفيين المقيدين بجداول المشتغلين بنقابة الصحفيين، كما يرفق بيان بأسماء الصحفيين العاملين بالصحيفة.

وصرح الدكتور عصام فرج، الأمين العام للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بأن نماذج التراخيص بأنواعها المختلفة متاحة على موقع المجلس ويتم كتابتها يدويًا وتسليمها بكافة المرفقات المطلوبة والتوقيع عليها بمقر المجلس عقب إجازة عيد الفطر المبارك. 

وحول شروط تراخيص المواقع الالكترونية أوضح النموذج طلب ترخيص موقع الكتروني للأشخاص الطبيعية يتضمن أسم المالك واللقب والجنسية و رأسمال الموقع الالكتروني، وأسم المواقع الالكترونية المملوكة، وعددها و تخصصها و مقر ادارة الموقع الالكتروني والمحل القانوني، وأسم الموقع الالكتروني، ونوعه، وأغراضه، و الخطة التسويقية للموقع، وطرق تمويله، و مصادر التمويل، و سياسته التحريرية، وسياسته الاعلانية، و فئة الجمهور المستهدفة، والعلامة التجارية، و أسم المفوض للتعامل مع المجلس الأعلى، و لقبه وجنسيته.

ويرفق بالنموذج صورة السجل التجاري و صورة البطاقة الضريبية و صورة من مستندات إثبات الشخصية للمالك أو الملاك وبيان بالموازنة و شهادة تسجيل معتمدة بشأن ملكية العلامة التجارية للموقع الإلكتروني و تقديم تعهد يتضمن آلية منع بث المحتوى الضار بالوسيلة و موقعها الإلكتروني و سرعة الاستجابة وصورة من عقود ملكية أو إيجار مقر إدارة الموقع الالكتروني و مكان حفظ نسخة الخوادم مثبتة التاريخ بالشهر العقاري، وإيصال سداد رسم مقداره 50 الف جنيها مصريا . 

وكان قد أصدر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام اليوم القرار رقم 26 لسنة 2020 بشأن إصدار لائحة تنظيم التراخيص بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام ، وقد نظمت اللائحة إجراءات إصدار التراخيص التي تم تفويض المجلس بوضع إجراءات وقواعد وشروط إصدارها بموجب القانون رقم 180 لسنة 2018 بشأن تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام.

واشتملت اللائحة على إجراءات ترخيص المواقع الإلكترونية المصرية وغير المصرية التي تزاول نشاطًا داخل جمهورية مصر العربية ومنها مواقع التواصل الاجتماعي ، وذلك إعمالًا لنص المادة 6 من القانون رقم 180 لسنة 2018 ، واشتملت أيضًا على إجراءات تلقِّي إخطارات الصحف ذات الترخيص الأجنبي التي تصدر أو تُوزُّع في مصر ، وكذلك إجراءات ترخيص القنوات الفضائية والرقمية غير المصرية التي تزاول نشاطًا داخل البلاد ، وذلك إعمالًا لنص المادة “70 بند2 ” من ذات القانون. 

كما اشتملت اللائحة على إجراءات إجازة تداول المطبوعات الأجنبية بالبلاد إعمالًا لنص المادة 4 من القانون رقم 180 لسنة 2018 ، وإجراءات ترخيص شركات توزيع الأقنية الفضائية ” الكيبل “، وشركات إعادة البث من مصر وإليها، وشركات نقل المحتوى، والمنصات الفضائية والرقمية المُشفرة، وإجراءات حيازة وتركيب وتشغيل أجهزة البث عبر الأقمار الصناعية وعبر شبكة المعلومات الدولية ” الإنترنت” ، وإجراءات موافقة المجلس على استيراد أو انتاج أجهزة استقبال البث المسموع والمرئي أو فك الشفرة ” الديكودر وتشمل جميع أجهزة استقبال البث المسموع أو المرئي وفك الشفرة وIPTV ومثيلاتها “.

ويؤكد المجلس أنه بصدور هذه اللائحة عقب صدور قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 418 لسنة 2020 بشأن إصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 180 لسنة 2018 في فبراير الماضي يكون المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام قد استكمل البنيان التشريعي لاستصدار التراخيص التي أناط به المُشرَّع إصدارها . ويوضح المجلس أنه فور صدور اللائحة التنفيذية للقانون رقم 180 لسنة 2018 قام بتشكيل لجنة من الخبراء في مجالات الصحافة، والإعلام، والاتصالات، والقانون، لإعداد اللائحة الصادرة اليوم، وقد عقد المجلس عدة جلسات لسماع المقترحات والاستفسارات مع عدد من الشركات ذات الصلة العاملة في المجالات التي تنظمها هذه اللائحة ، وذلك حتى تخرج في صورة لائقة داعمة لبيئة الأعمال ومناخ الاستثمار في مصر .

Share this Article