أودعت محكمة جنح الشيخ زايد حيثيات براءة لاعب نادي الأهلي، إمام عاشور، من تهمة التعدي على فرد أمن داخل مول شهير في الشيخ زايد، والمعروفة إعلاميًا بـ”خناقة المول”.
أقوال فرد الأمن والأدلة متناقضة
وقالت المحكمة إنها بعد أن فحصت الدعوى وأحاطت بظروفها وبأدلة الثبوت التي قام الاتهام عليها عن بصر وبصيرة، ووازنت بينها وبين أدلة النفي، داخلتها الريبة في صحة عناصر الإثبات، ومن ثم فإنها ترجح دفاع المتهم، وترى أن للواقعة صورة أخرى غير تلك التي وردت بالدعوى.
وأكدت المحكمة في حيثياتها أن المجني عليه، عبدالله مصطفى صلاح، أقر بمحضر جمع الاستدلالات، وبالتحقيقات، أن إمام عاشور تعدى عليه بالسب والشتم ودفعه مما تسبب في سقوطه أرضًا، وآخرين قاموا بالتعدي عليه بالضرب وإحداث إصابته.
أسباب الحكم ببراءة إمام عاشور
وتابعت أن ذلك خلاف ما قرره بتحقيق النيابة بأن المتهم قام بدفعه مما تسبب في سقوطه أرضًا، وقيام آخرين رفقة المتهم بالتعدي عليه بالضرب محدثين إصابته بالرأس وبمنطقة الصدر من الناحية اليسرى وفي منطقة الظهر
من الناحية اليسرى، وعدد ضربتين في الساق اليمني، وكان عدد الضربات التي تلقاها خمس ضربات، خلاف ما قرره شهود الإثبات كل من إسلام سامي عثمان، وسعيد شوقي بسيوني، وعادل ناصر أحمد مصطفى، ومحمد عزت سيد سليمان.
ولذلك لا تطمئن المحكمة لأقوال المجني عليه لعدم تطابق الروايات، كما أن الأقوال متناقضة مع الدليل الفني تناقضًا يستعصي على الملاءمة والتوفيق، فضلًا عن أن إصابات المجني عليه الثابتة بالتقرير الطبي تتسم بالبساطة، فهى عبارة عن كدمة بالساق اليمنى ولا توجد إصابات ظاهرية أخرى.
التقرير الطبى دليل إصابة
وأضافت المحكمة في حيثياتها أن التقرير الطبي ما هو إلا دليل إصابة وليس دليل إدانة ضد المتهم، ولا يفيد إحداثه لتلك الإصابات، وما ورد بالتحريات جعل المحكمة لا تطمئن إلى أقواله، حيث إنه عند طلب المدعي بالحق المدني
إلزام المدعي عليهم بأن يؤدوا له مبلغ 5 ملايين جنيه على سبيل التعويض المدني المؤقت نتيجة ما أصابه من أضرار مادية وأدبية لحقت به مع إلزامهم بالمصروفات الجنائية والمدنية ومقابل أتعاب المحاماة، فإنه لما كان المقرر
قانونًا في قضاء النقض أن القضاء بالبراءة في صدد الدعوى الجنائية المقام على عدم ثبوت التهمة إنما يتلازم معه الحكم برفض الدعوى المدنية، ولو لم ينص على ذلك في منطوق الحكم نقض جنائي- طعن رقم 13214 لسنة 62 ق- جلسة 10 نوفمبر 2002.
وانتهت المحكمة إلى القضاء ببراءة المتهم من التهم المنسوبة إليه على أساس عدم ثبوتها في حقه، فإنه يكون من مؤدى ذلك ولازمه القضاء برفض الدعوى المدنية، وهو ما تقضي به المحكمة على نحو ما سيرد بالمنطوق، وحيث إنه عن
مصروفات الدعوى المدنية شاملة مقابل أتعاب المحاماة، فإن المحكمة تلزم المدعي بالحق المدني بها عملا بنص المادة 320 من قانون الإجراءات الجنائية، والمادة 1/187 من القانون رقم 17 لسنة 1983 بشأن المحاماة المستبدلة بالقانون سنة 2002.