تقدم الدكتور هاني سامح المحامي، بطلب لرئيس الوزراء وللنائب العام وكل من المجلس القومي للمرأة وحقوق الإنسان لتطبيق مواد الدستور والحداثة وأحكام الشريعة في التصدي لجرائم قتل النساء في حالات الزنا إعلاء لقيم الإنسانية والشريعة.
وطالب باتخاذ الإجراءات نحو تأكيد عدم دستورية المادة 237 وإلغائها من قانون العقوبات وهي تنص على أن من فاجأ زوجته حال تلبسها بالزنا وقتلها في الحال هي ومن يزني بها يعاقب بالحبس (الذي يصل إلى ثلاث سنوات) بدلًا من عقوبات السجن المؤبد والإعدام.
واستند الطلب إلى انتهاكها للشريعة حيث أن المادة تبيح جرائم القتل المزدوج وتحض عليها بتخفيف العقوبة وطالب كذلك بإضافة مادة تحظر على القضاة استخدام الرأفة مع المجرمين المرتكبين لجرائم القتل والعنف ضد النساء.
الشريعة الإسلامية جرمت القتل واعتبرته الكبيرة
جاء في العريضة التي حملت رقم 8585490 لرئاسة الوزراء ورقم 895444 عرائض المكتب الفني للنائب العام أن الشريعة الإسلامية جرمت القتل واعتبرته الكبيرة الأخطر ولم تجز بنصوص قرآنية الاعتداء على المرأة المتزوجة “الزانية” حتى وان ضبطها زوجها وقررت الشريعة بنص قرآني قاطع مجرد الملاعنة والتفريق.
وجاء أن تلك المادة تم تشريعها رغم مبادئ العدالة والحداثة والإنسانية وقوانين حماية الأنفس والمرأة من القتل في ظروف رجعية وقبلية عام 1937 ومن قبلها بعام 1883 بقانون العقوبات القديم مع انتشار قيم فاسدة ذكورية متسلطة ضد
المرأة لا محل لها في دين أو أخلاق صدرت نصوص قانونية تستهين بقتل المرأة بل واصبحت تحرض على القتل بتلك العقوبات الهزيلة عن جرائم قتل النساء وأصبحت تعطي رخصة للسفاحين بجرائم القتل المزدوج بقتل الزوجة ومن يزعم بأنه شريكها.
ينعم العالم بالحداثة والتقدمية
وتابع في العريضة أنه بينما ينعم العالم بالحداثة والتقدمية وحقوق الانسان وضمانات العدالة والانسانية، نعاني من رواسب تلك المواد الإجرامية في حق المرأة والمجتمع المصري، نعاني من مواد تنتهك الشريعة الإسلامية في صميم مبادئها السمحة التي تعظم وتعلي من حياة الانسان وتجعل القتل اشد وألعن الجرائم التي قد ترتكب.
وجاء بالعريضة، أن تكرار وقائع تطبيق المادة تمثل انتهاكا صارخا للعدالة وحقوق المرأة نتاج عهود من القهر والتسلط وقيم البداوة والرجعية والقبلية الضالة والتي تنتهك مبادئ العدالة والإنسانية والتعاليم السمحة للشريعة.
وأشارت إلى أن هذه الجرائم يزدريها ويحرمها ويجرمها الشرع بآيات قرانية قاطعة الدلالة والوضوح أن زنا النساء (او الزنا عموما) عقوبته في الشريعة مائة جلدة فقط وبشروط لا يمكن أن
تتحقق أولهما علانية الفعل ووجود اربع شهود ذكور عدول بشروط وأركان يستحيل تطبيقها، وأن حكم الشرع في القتل المستشري تحت مسمى الشرف أنه جريمة ملعونة مخلد صاحبها قاتل المرأة في
النار وقال فيه القران الكريم (وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا).
وأشارت العريضة إلى انكار الرسول على أحد الصحابة سعد بن عبادة عندما روج لجرائم الشرف معترضا على قول الله وحكمه في القران: ( وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُن لَّهُمْ شُهَدَاءُ إِلَّا
أَنفُسُهُمْ فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ ۙ إِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ (6) وَالْخَامِسَةُ أَنَّ لَعْنَتَ اللَّهِ عَلَيْهِ إِن كَانَ مِنَ الْكَاذِبِينَ (7) وَيَدْرَأُ
عَنْهَا الْعَذَابَ أَن تَشْهَدَ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ ۙ إِنَّهُ لَمِنَ الْكَاذِبِينَ (8) وَالْخَامِسَةَ أَنَّ غَضَبَ اللَّهِ عَلَيْهَا إِن كَانَ مِنَ الصَّادِقِينَ (9) ) وقال الرسول في حديث
وارد بالبخاري أن الله الذي شرع أحكام وعقوبات الزنا وشروط الإتهام هو الأكثر غيرة على الحق والشرف وقد شرع هذه الأحكام لصالح الأمة وجاء نصا: (واللَّهِ لَأَنَا (الرسول) أغْيَرُ منه (يقصد سعد)، واللَّهُ أغْيَرُ مِنِّي،)
واستندت العريضة الى الحقوق الدستورية للمرأة في دستور 2014 حيث إلتزام الدولة بحماية المرأة ضد كل أشكال العنف وتحقيق المساواة وأن الحياة الآمنة حق لكل إنسان، وإلتزام الدولة بتوفير الأمن والطمأنينة لمواطنيها.
كما استندت العريضة الى إباحة القانون للعلاقات الجنسية القائمة على التراضي والتمييز بين البالغين والغير متزوجين وعقابه بعقوبة الحبس ستة اشهر للزوج الزاني وبالحبس سنتين للزوجة الزانية وشريكها بشروط.و امتناع الشريعة عن التعرض العقابي للعلاقات الجنسية طالما كانت في غير علانية ولم يشهد عليها أربع شهود عدول ذكور شاهدوا الميل في المكحلة (تداخل الأعضاء التناسلية) لواقعة بعينها.
وأكدت العريضة أن الدستور والعدالة تدين جرائم قتل النساء وبالأخص انها تكون مع سبق اصرار وترصد وبتحريض وكراهية من قبل قطعان من الغوغاء مع لعن القران والأحاديث لكل من يرتكب جريمة القتل أو يخرج على احكامه فيما يتعلق بشروط الإتهام بالزنا.