أيدت المحكمة الإدارية العليا ، قرار مجازاة أستاذ جامعي بالعزل من الوظيفة مع الاحتفاظ بالمعاش أو المُكافأة لِما نُسِبَ إليه من مُخالفات، تمثلت في خروجه على مُقتضى الواجب الوظيفي والإخلال بكرامة الوظيفة والخروج علىالقِيّم
والتقاليد الجامعية بأن الإهمال في أداء عمله وذلك بالسماح باستمرار مُناقشة الطالب – في البحث المُقدممنه للحصول على درجة الماجستير بالرغم من عدم استكمال التشكيل القانوني للجنة الحُكم وعِلمه اليقيني بذلكمُنذ بدء المُناقشة وحتى إصدار التوصية.
ونُسب اليه الخروج على مُقتضى الواجب الوظيفي والتوقيع على نماذج المِنَح للطالب المذكور قرين توقيع عميدالمعهد رغم عِلمه بعدم مشروعية المُناقشة وقبل العرض على المجالس المُختصة.
ونُسب اليه إساءة استعمال السُلطة بإصدار تعليماته إلى الموظف المُختص بالتوقيع على إفادة رسمية تتضمن إتمام مُناقشة الطالب للبحث المُقدّم منه للحصول على درجة الماجستير وقيامه شخصيًا بالتوقيع عليها فيذات يوم المُناقشة 19/1/2019 رغم عِلمه بعدم مشروعيتها.
وقالت المحكمة ، أن حكم الدرجة الأولي قد استخلص ثبوت المُخالفة المنسوبة إلى الطاعن من أصول ثابتة فيالأوراق والتحقيقات مما يُشكل في حق الطاعن ذنبًا إداريًا يستوجب مُعاقبته تأديبيًا بالجزاء الذي قضى به القرارالمطعون فيه، هذا فضلًا عن مُناسبة الجزاء الموقع عليه بالنِسبة للمُخالفة المنسوبة إليه دون ثمة غلو ، مما يجوزتأييده، وحمل الطعن رقم 86873 لسنة 67 ق.عُليا.