قرر جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، فرض غرامة 7% من قيمة فاتورة الكهرباء، في حال عدم تسديدها من تاريخ المطالبة بها.
وجاء نص القرار «يلتزم المستهلك بسداد قيمة المطالبة عند تسليمها له، وفي حالة تأخر المستهلك عن السداد لمدة 30 يومًا من تاريخ تسلم المطالبة تقوم الشركة بحساب عائد تأخير عن سداد مستحقاتها بنسبة 7% على ألا يجاوز مجموع العائد مبلغ الدين الذي احتسب عليه في تاريخ استحقاق المطالبة، ويتم حسابه اعتبارا من تاريخ المطالبة حتى تاريخ السداد».
وقال مصدر بجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، إن القرار يأتي في إطار الخطوات التي تتخذها الحكومة لضمان الحصول على مستحقات وزارة الكهرباء حتى تتمكن من سداد الديون المستحقة عليها خاصة المتعلقة بسداد قيمة فاتورة استهلاك فاتورة الوقود لوزارة البترول.