نشرت الجريدة الرسمية قرار مجلس الوزراء بالموافقة على مشروع قرار بتعديل بعض أحكام قرار رئيس الوزراء رقم 1627 لسنة 2019 بتقرير الحد الأدنى للأجور للموظفين والعاملين لدى أجهزة الدولة والهيئات العامة الاقتصادية.
نص مشروع القرار على أنه اعتبارًا من أول مارس 2024، تُعدَّل قيم الحد الأدنى لإجمالي الأجر الوارد بنص المادة الأولى من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1627 لسنة 2019، الذي خضع للعديد من التعديلات، والتي كان آخرها قرار
رقم 4220 لسنة 2023، بحيث لا يقل الحد الأدنى لأجور الموظفين والعاملين لدى أجهزة الدولة والهيئات العامة الخدمية والاقتصادية عن 12 ألف جنيهًا/ شهريا للدرجة الممتازة، و10 آلاف جنيه/شهريا للدرجة العالية، و 9 آلاف
جنيه/شهريا لدرجة المدير العام، و7500 جنيه/شهريا للدرجة الأولى، و 7 آلاف جنيه/شهريا للدرجة الثانية، و6750 جنيهًا/شهريا للدرجة الثالثة، و6500 جنيه/شهريا للدرجة الرابعة، و6250 جنيهًا للدرجة الخامسة، و6 آلاف جنيه للدرجة السادسة.
مراعاة عدد من النقاط التي نص عليها مشروع القراركما نص مشروع القرار على أنه اعتبارا من أول مارس يستحق الموظف/ العامل حافزا تكميليا يُمثل الفرق بين إجمالي الأجر والحد الأدنى المنصوص سابقاً، وذلك بعد مراعاة عدد من النقاط التي نص عليها مشروع القرار.
ويستهدف إقرار الحد الأدنى للأجور ضمان ألا يقل المستوى العام للأجور عن حد معين يكون مناسباً لكفالة مستهدفات الأجور للمخاطبين بأحكامه والتي تقترن بالمستوى العام للأسعار والقوي الشرائية للنظام النقدي، وذلك بما يضمن الحياة الكريمة وتكافؤ الفرص والتوزيع العادل لعوائد التنمية وتقليل الفوارق بين الدخول.