أمر المستشار حافظ عباس رئيس هيئة النيابة الإدارية، بإحالة تسعة وعشرين متهماً من العاملين بديوان عام وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ومديرية الزراعة بمحافظة كفر الشيخ، وديوان عام المحافظة، للمحاكمة التأديبية.
شملت قائمه الاتهام: السكرتير العام المساعد لمحافظة كفر الشيخ سابقًا، وعددًا من مديري إدارة حماية الأراضي السابقين والحاليين بمديرية الزراعة بكفر الشيخ، ومهندسين زراعيين بالإدارة المركزية لحماية الأراضي بوزارة
الزراعة واستصلاح الأراضي، وعددًا من مديري الجمعيات الزراعية التابعة لمديرية الزراعة بمحافظة كفر الشيخ، والمختصين بالإدارة الزراعية “ببلطيم”، ومدير الشؤون القانونية بوزارة الزراعة، وعددًا من الباحثين القانونيين بالوزارة.
إحالة 29 مسؤولا بوزارة الزراعة للمحاكمة
وذلك على خلفية المخالفات التي شابت إجراءات المعاينات الخاصة بقطعة أرض كائنة بمركز البرلس بمحافظة كفر الشيخ، من إثبات بيانات مغايرة للحقيقة بكونها أرض زراعية،
وبالمخالفة للحكم النهائي الصادر من محكمة الجنح المستأنفة ببيلا؛ مما ترتب عليه الإضرار بصاحب الشأن وعدم تنفيذ قرار محافظ كفر الشيخ رقم 18149 / 2015 فيما تضمنه من
الموافقة على إنشاء الجامعة الخاصة، وموافقة مجلس الوزراء بجلسته رقم (52) المنعقدة بتاريخ 16 نوفمبر 2016، ومخالفة ما انتهت إليه تحقيقات المكتب الفني لرئيس الهيئة في قضيته رقم 154 / 2020.
وكان المكتب الفني لرئيس الهيئة للتحقيقات برئاسة المستشار الدكتور/ عبد الله قنديل، قد تلقى شكوى الممثل القانوني لمالكة الأرض، وكذا شكوى وكيل مؤسسي جامعة المتوسط، ضد المختصين بوزارة الزراعة واستصلاح
الأراضي، ومديرية الزراعة بكفر الشيخ، والإدارة الزراعية ببلطيم، والتي يتضرران فيها من قيام المشكو في حقهم بإثبات بيانات مغايرة للحقيقة بالمعاينات التي قاموا بإجرائها لقطعة الأرض محل التحقيق بكونها أرض
زراعية، بالمخالفة للحكم النهائي الصادر في القضية رقم 2503 لسنة 2010 جنح مستأنف “بيلا” بانتفاء صفة الأرض الزراعية عنها، وبالمخالفة للمعاينة التي سبق وأن أجراها قسم حماية الأراضي الزراعية ببلطيم، ومعاينة
اللجنة المشكلة من أساتذة كلية الزراعة بجامعة كفر الشيخ، ومعاينة الإدارة العامة للمتابعة الميدانية والرقابة بوزارة الزراعة، وتقرير الرأي القانوني الصادر عن الإدارة العامة للشئون القانونية بديوان عام
وزارة الزراعة، والتي أثبتت جميعها طبيعة الأرض الرملية وافتقارها لمقومات الزراعة أو مصدر الري؛ مما ترتب عليه تعطيل العمل على مشروع إنشاء الجامعة الخاصة على الأرض رغم استيفاء كافة الموافقات والاشتراطات القانونية.
مخالفة القوانين
حيث كشفت التحقيقات التي باشرها المستشار حسام خفاجي، بإشراف المستشار محمد حامد، عن أن الشاكية تمتلك قطعة أرض رملية التربة مساحتها (27) فدان تقريبًا بزمام ناحية “العياش” مركز “البرلس” – محافظة كفر الشيخ –
وكان قد صدر بشأنها حكمًا نهائيًا بالبراءة من تهمة تبوير الأرض الزراعية في القضية رقم 2503 لسنة 2010 جنح مستأنف “بيلا”، تأسيساً على أن مساحة الأرض المشار إليها لم تكن أبداً أرضاً زراعية؛ وذلك لافتقارها إلى
مقومات الزراعة من ري وصرف وما إلى غير ذلك من مقومات الأرض الزراعية، وفي أعقاب ذلك صدر قرار محافظ كفر الشيخ رقم 18149 لسنة 2015 بالموافقة على طلب إقامة جامعة خاصة على قطعة الأرض باسم – جامعة المتوسط للعلوم
بمصر- وبناءً عليه تم مخاطبة وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي للحصول على موافقة على إقامة الجامعة سالفة الذكر على المساحة المشار إليها، في ضوء موافقة اللجنة المعاونة للمجلس الأعلى للجامعات الخاصة والأهلية.
وأسفرت التحقيقات الموسعة التي أجرتها النيابة الإدارية عن ارتكاب المتهمين آنفي الذكر- كلٍ حسب اختصاصه ومدة عمله – عددًا من المخالفات شملت:
• إثبات بيانات مغايرة للحقيقة بمحاضر المعاينة الخاصة بالأرض المملوكة للشاكية آنفة الذكر وذلك من حيث حدود ومساحة وطبيعة الأرض ومدى توافر مقومات الزراعة بها من عدمه.
• التقاعس عن إخطار الوحدة المحلية المختصة بخروج مساحة الأرض المملوكة للشاكية من الحظر الوارد بقانون الزراعة، بالمخالفة للبند أولاً من المنشور الصادر عن وزير الزراعة رقم 4100 لسنة 2005 الصادر بتاريخ 30 / 4/ 2005.
• التقاعس عن تنفيذ ما انتهت إليه مذكرة التصرف في القضية 154 لسنة 2020 رئاسة الهيئة، والخاصة بإعمال مقتضى حجية الحكم القضائي الصادر في القضية 2503 لسنة 2010 جنح مستأنف “بيلا” بشأن طبيعة الأرض الخاصة بالشاكية.
• القيام بعرض ثلاثة مذكرات على كل من رئيس قطاع الخدمات الزراعية والمتابعة بوزارة الزراعة، وكذا المستشار القانوني بوزارة الزراعة، ورئيس الإدارة المركزية لشئون المديريات المشرف على حماية الأراضي بوزارة الزراعة بشأن الأرض محل التحقيق، حال تضمينها أسباب تخالف ما انتهى إليه الحكم القضائي سالف الذكر، وكذا المنشور الصادر عن وزير الزراعة رقم 4100 لسنة 2005 الصادر بتاريخ 30 / 4/ 2005.
• قيام مدير عام الإدارة العامة لحماية الأراضي بوزارة الزراعة بتكليف المهندسين الزراعيين (المتهمين) بالإدارة المركزية لحماية الأراضي بوزارة الزراعة، بإجراء معاينة للأرض محل التحقيق حال كونه غير مختص بذلك ودون وجود تفويض بذلك من السلطة المختصة.
وبعرض نتائج التحقيقات على المستشار حافظ عباس – رئيس الهيئة، أمر بإحالة المتهمين جميعًا للمحاكمة التأديبية العاجلة.
كما أمرت النيابة الإدارية بالآتي:
1)إخطار الأستاذ الدكتور رئيس مركز البحوث الزراعية لاتخاذ الإجراءات المقررة قانونًا حيال المخالفات التي كشفت عنها التحقيقات في حق أحد أعضاء هيئة التدريس بالمركز ورئيس البحوث بمعهد بحوث القطن التابع لمركز البحوث الزراعية، بصفته رئيسًا للإدارة المركزية لحماية الأراضي بوزارة الزراعة.
2)إخطار الأستاذ الدكتور رئيس جامعة القاهرة لاتخاذ الإجراءات المقررة قانونًا حيال المخالفات التي كشفت عنها التحقيقات في حق أحد أعضاء هيئة التدريس بكلية الزراعة.
3)الالتزام بتطبيق البند أولًا من المنشور رقم 4100 لسنة 2005 على مساحة الأرض ملك الشاكية محل الحكم الصادر في القضية 2503 لسنة 2010 جنح مستأنف بيلا، أسوةً بما انتهت إليه الفتاوى الصادرة في 2007 و2018 و2019 والتي بموجبها جرى استبعاد قطعة الأرض من الحظر الوارد بقانون الزراعة.