أصدر محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، القرار الوزاري المنظم لإعادة تعيين العاملين بالمدارس والإدارات والمديريات التعليمية من الحاصلين على مؤهل عال أثناء الخدمة.
ونص قرار وزير التربية والتعليم والتعليم الفني على: أنه يجوز إعادة تعيين العاملين بالمدارس والإدارات والمديريات التعليمية، ممن حصلوا على مؤهل عال أثناء الخدمة
بإحدى وظائف التعليم المنصوص عليها بالمادة 70 من قانون التعليم، مع استثناءهم من شرطي الإعلان والامتحان اللازمين لشغل تلك الوظائف، بشرط أن تكون المؤهلات التي حصلوا
عليها ماطلبه لشغلها، ويكون التعيين على وظيفة معلم أو ما يعادلها متى توافرت فيهم الشروط اللازمة وفقا لبطاقة الوصف الوظيفي المعمول بها، و يشترط لإعادة التعيين مايلي:
الحصول على مؤهل عالي من كليات التربية أو مؤعل عال مناسب بال إضافة إلى شهادة أو إجازة تأهيل تربوي
وجود وظائف شاغرة بالمديريات التعليمية
موافقة وزير المالية وذلك بعد مراجعة الجهاز المركزي للتنظيم والاداراة
الحصول على تقرير كفاية بتقدير ممتاز خلال العامين الاخيرين
استكمال متطلبات الاكاديمية المهنية للمعلمين والحصول على شهادة الصلاحية اللازمة للتعيين في وظيفة معلم أو ما يعادلها واجتياز أي اختيارات تجريها الاكاديمية
كما نص القرار على أن يصدر من وزير التربية والتعليم والتعليم الفني قرارا بإتخاذ اجراءات إعادة التعيين في وظيفة معلم او ما يعادلها، ويصدر السادة المحافظون كل فيما يخصه القرارات اللازمة لإعادة التعيين، وذلك بعد استيفاء كافة الشروط للعاملين بالمدارس والإدارات والمديريات التعليمية بالمجموعات النوعية المشاركة في العملية التعليمية ولا تخضع للقانون رقم 155 لسنة 2007 وتعديلاته وهي وظائف:
اخصائي التغذية
اخصائي الاحصاء والوسائل التعليمية
مشرفي و وكلاء الانشطة
موجهو صيانة الحاسب الالي
مشرفو التغذية
مدرسو المواد العملية
أمناء وموجهو المعامل
مشرفو الوسائل التعليمية
مشرفو صيانة الحاسب الالي
فنيو التعليم بدرجاتهم المختلفة
كل من قام بالفعل بالتدريس لمدة عام دراسي على الأقل عند التقدم للتعيين
وشدد قرار وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، على أنه لا تشمل قرارات إعادة التعيين في وظيفة معلم شاغلي وظائف المعلمين أو ما يعادلها المستثنين من الشروط الواردة بالمادة 72 من القانون 155 لسنة
2007، ممن حصلوا على مؤهلات عليا أثناء الخدمة وتم إعادة تعيينهم على وظيفة معلم ويعاد تسكينهم في نفس الوظيفة التي يشغلها زملاءهم الذين لم يتم إعادة تعيينهم في نفس تاريخ شغل زملاءهم لها، ويتم ذلك عن
طريق الحصر في كل مديرية على حدة، كما يتم اعتماد ذلك على المحافظ المختص، ثم القيام بإخطار الأكاديمية المهنية للمعلمين بالكشوف المعتمدة الخاصة بهذا الشأن في موعد أقصاه 90 يوما من تاريخ صدور هذا القرار.