بعد إعلان وزارة العمل، أن غدا الأحد عطلة رسمية، بمناسبة ذكرى انتصارات الـ6 من أكتوبر، أفادت الوزارة بأن من تضطرهم ظروف عملهم للعمل يوم غدا بالقطاع الخاص فيستحق العامل في هذه الحالة بالإضافة إلي أجره عن هذا اليوم مِثّلي أجره اليومي.
وأشار بيان صادر عن الوزارة إلى أنه بحسب المادة 52 من قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، يستحق العاملين بالقطاع الخاص إجازة بأجر كامل عن أيام عطلات الأعياد، والمناسبات الرسمية، التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص.
وتابع البيان: أن ذلك في إطار صدور قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3230 لسنة 2024، والمُتضمن أن يكون الأحد الموافق 6 من شهر أكتوبر عام 2024، إجازة رسمية مدفوعة الأجر للعاملين في الوزارات والمصالح الحكومية، والهيئات العامة، ووحدات الإدارة المحلية، وشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، والقطاع الخاص، وذلك بمناسبة ذكرى انتصارات أكتوبر 1973.
وأكد محمد جبران، وزير العمل، أن الوزارة أصدرت كتابًا دوريًا لمديريات العمل بالمحافظات بتوقيع خالد أبو بكر، رئيس الإدارة المركزية لرعاية القوى العاملة، وذلك لوضع أحكام القرار، موضع التنفيذ، ومتابعة هذه الإجازة بمواقع العمل والإنتاج بالمنشآت والشركات.