اشترط مشروع تعديل قانون البناء الموحد، المعروض للمناقشة بالجلسة العامة لمجلس الشيوخ الأحد المقبل، تقديم وثيقة تأمين ليتم إصدار ترخيص بناء وتنفيذ للأعمال التي تزيد قيمتها عن 3 ملايين جنيه.
وثيقة تأمين عن أعمال البناء
وجاء ذلك وفقا لنص المادة (46) كالتالي:
لا يجوز إصدار ترخيص البناء أو البدء في التنفيذ للأعمال التي تبلغ قيمتها ثلاثة ملايين جنيه فأكثر أو المبنى المكون من خمس طوابق فأكثر تشمل البدروم أو التعليات أيا كانت قيمتها أو المبنى الذي يحتوي على أكثر من بدروم إلا بعد أن يقدم طالب الترخيص وثيقة تأمين.
وتغطى وثيقة التأمين المسئولية المدنية للمهندس والمقاول عن الأضرار التي تلحق بالغير بسبب ما يحدث بالمباني والمنشآت من تهدم كلي أو جزئي وذلك بالنسبة لما يلي:
(1) مسؤولية المهندس والمقاول أثناء فترة التنفيذ باستثناء عمالهم.
(2) مسؤولية المهندس والمقاول أثناء فترة الضمان المنصوص عليها في المادة 651 من القانون المدني.
ومع عدم الإخلال بالمسؤولية الجنائية، يتولى المؤمن مراجعة الرسومات ومتابعة التنفيذ وذلك عن طريق المجمعة المصرية لتأمين المسؤولية المدنية عن أخطار أعمال البناء أو من تعهد إليه المجمعة بذلك من المكاتب الهندسية المسجلة بنقابة المهندسين والمقيدة من خلال لجنة تشكل بقرار من الوزير المختص بالإسكان وذلك طبقا للقواعد والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، وتحدد
مسئولية المؤمن المدنية وفقًا لأحكام هذا القانون.
ويكون الحد الأقصى لما يدفعه المؤمن بالنسبة للأضرار التي تلحق بالغير مبلغ مليوني جنيه عن الحادث الواحد، على ألا تتعدى مسئولية المؤمن قبل الشخص الواحد عن الأضرار مبلغ مائة ألف جنيه.
ويصدر قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية بالاتفاق مع وزارة الإسكان بالقواعد المنظمة لهذا التأمين وشروطه وقيوده وأوضاعه والأحوال التي يكون فيها
للمؤمن حق الرجوع على المسئول عن الأضرار، كما يتضمن القرار قسط التأمين الواجب أداؤه والشخص الملزم به، على ألا يجاوز القسط 0٫2 اثنان من عشرة في المائة) من قيمة
المبنى، ويحسب القسط على أساس أقصى خسارة محتملة وذلك بالنسبة للمشروعات ذات الطبيعة الخاصة والتي يصدر بها قرار من وزارة الإسكان بالاتفاق مع الهيئة العامة للرقابة المالية.
وتكون وثيقة التأمين طبقًا للنموذج الذي يصدر به قرار من مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية.
الجلسة العامة لمجلس الشيوخ
يناقش مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، في جلستيه الأحد والإثنين من الأسبوع المقبل، تقرير لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل بشأن مشروع تعديل قانون البناء الموحد الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008 والمقدم من الحكومة.
تعديل قانون البناء الموحد
وقالت لجنة الإسكان في تقريرها المعروض على جلسة الشيوخ إنه لما كانت إشكاليات ومعوقات تطبيق قانون البناء الموحد قائمة بالفعل ويصعب معها التطبيق، ارتأت الحكومة وضع تشريع يتضمن إجراء تعديل على بعض الأحكام
لمعالجة أوجه القصور في القانون القائم، والآثار الناتجة عن إشكاليات تطبيقه، لتيسير الإجراءات على المواطنين، والتصدى للأعمال المخالفة، وتحديد الاختصاصات والمسئوليات حرصا على السلامة الإنشائية للمباني.
الالتزام بالاشتراطات التخطيطية والبنائية
ويستهدف التعديل الالتزام بالاشتراطات التخطيطية والبنائية، واتساق المصطلحات التخطيطية مع قانون التخطيط العام، وإيجاد آلية لمراجعة وتحديث مخططات التنمية العمرانية
للمدن والتجمعات العمرانية الريفية، وتحقيق مبدأ الشراكة، ومراعاة حقوق المواطنين ذوى الإعاقة، والسماح بإقامة المشروعات ذات النفع العام خارج الحيز العمراني المعتمد في
إطار الخطة العامة المعتمدة للدولة، حرصا على سهولة تطبيق القانون ولائحته التنفيذية، وتغليظ العقوبة على الموظف العام في حالة الإخلال بمهام وظيفته المنصوص عليها في هذا القانون.