قررت محكمة جنوب القاهرة المنعقدة في زينهم، تأجيل محاكمة 10 متهمين في القضية المعروفة إعلاميًا بـ”خطف ابن وزير الصحة الأسبق، لجلسة 26 مايو.
وجهت النيابة للمتهمين، أنهم في 17/ 9/ 2023 بدوائر أول أكتوبر، أوسيم، محافظة الجيزة، خطفوا بالتحايل والإكراه المجني عليه، إذ أنه على أثر علاقة صداقة بين الأخير والمتهم الأول وتيقن الأخير بأنه ميسور الحال، كون
وباقي المتهمين تشكيلا عصابيا واتفقوا على خطف المجني عليه، ووضعوا مخططا محكما بإعداد المتهم الأول وقسموا فيه الأدوار بينهم مستغلين الليل ساترا لهم، واصطحب المتهم الأول المجني عليه لمحل تواجد المتهمين من
الثاني للسابع بالطريق العام، وما أن أدركوه بعصبتهم قاموا بنقله بواسطة مركبته ومركبات أخرى مهددين إياه بواسطة سلاح أبيض لإحدى الوحدات السكنية المملوكة للمتهم بشارع المزرعة- منطقة بشتيل – أوسيم – الجيزة، ثم
نقلوه إلى وحدة سكنية أخرى محل تواجد المتهمين من الثامن للعاشر – والمملوكة لأهلية المتهمة الثانية بـ 95 شارع راغب باشا الحمره- قسم ثان طنطا، وتمكنوا بتلك الوسيلة من إقصائه عن أعين ذويه، وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.
وتابعت النيابة: كما حجزوا المجني عليه بدون أمر أحد الحكام المختصين بذلك وفي غير الأحوال التي تصرح فيها القوانين واللوائح، وذلك بأنهم وعقب اتيانهم الأفعال محل الاتهام الأول –
احتجزوه بالوحدة السكنية المملوكة للمتهم الثالث، وكذا الوحدة السكنية المملوكة لأهلية المتهمة الثانية، حيث تناوبوا على مراقبته وحبسه ومنعوه من مبارحة تلك الوحدة السكنية وكذا
من حرية التنقل خلال فترة حدوث الواقعة؛ وذلك على النحو المبين بالتحقيقات، كما سرقوا مبالغ مالية ومنقولات مملوكة للمجني عليه بطريق الإكراه، واشتمل مخططهم الاستيلاء على
أمواله، إذ بعد تمكنهم منه بإتيانهم أفعالهم محل التهمتين السابقتين وتحت وطأة التهديد بالسلاح الأبيض محل الاتهام اللاحق، تمكنوا من إقعاد مقاومته، وسلبه إرادته والاستيلاء على
ما لديه من مبلغ نقدي وكروت بنكية استخدمها كلا من الأول والثانية والأخيرة لشراء بعض الهواتف النقالة والمشغولات الذهبية وأيضا لسحب بعض المبالغ المالية؛ وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.
وأوضح أمر الإحالة أن المتهمين من الأول للسابع حازوا سلاحًا أبيض (سكين) دون مسوغ قانوني، وبناء عليه يكون المتهمون قد ارتكبوا الجناية والجنحة المنصوص عليها بالمواد 280 و290 / 314 من قانون العقوبات، والمواد 1، 25 مكررا من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل بالقانونين رقمي 165 لسنة 1981، 5 لسنة 2019 والبند رقم 6 من الجدول رقم (1) الملحق بالقانون الأول والمعدل بقرار وزير الداخلية رقم 1756 لسنة 2007.