وافق الدكتور المهندس مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء على تعديل التوقيتات الخاصة بمنافسات الدوري الممتاز لكرة القدم ليصبح انطلاق المباريات بدءا من الخامسة والنصف مساء .
يأتي ذلك في ضوء ما عرضه وزير الشباب والرياضة بشأن تأخير موعد انطلاق المباريات حفاظاً على اللاعبين بالنظر إلى التوقعات الخاصة بارتفاع درجات الحرارة خلال الفترة المقبلة.
ومن المقرر أن يتم التنسيق مع الاتحاد المصري لكرة القدم ورابطة الأندية المحترفة بشأن بدء تطبيق تلك القرارات.
وفي سياق آخر، يعقد مجلس النواب، غدا الاثنين، جلسته العامة، والمخصصة للاستماع لبيان الدكتور مصطفى كمال مدبولي رئيس مجلس الوزراء عن برنـامج الحكـومة.
وتعقد الجلسة في مقر المجلس بالعاصمة الجديدة في الساعة الثانية ظهرا، ومن المقرر أن تحضر الحكومة بتشكيلها الجديد الجلسة.
وتتضمن الإجراءات التي سيتخذها البرلمان، عقب إلقاء بيان الحكومة، قيام المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس، بتشكيل لجنة لدراسة بيان الحكومة، برئاسة أحد الوكيلين،
وسيضم التشكيل ممثلين عن جميع الهيئات البرلمانية والمستقلين، وسقفا زمنيا، سواء للحكومة المشكلة من أجل إعداد البرنامج، أو للجنة لإعداد تقرير عن البرنامج، حيث تنص المادة 126
من اللائحة الداخلية لمجلس النواب على وجوب تقديم رئيس مجلس الوزراء المكلف، برنامج الحكومة خلال عشرين يوما من تاريخ تشكيلها إلى مجلس النواب، أو في أول اجتماع له إذا كان غير قائم.
ويناقش المجلس بيان رئيس مجلس الوزراء المكلف عن برنامج الحكومة، ويحال هذا البيان إلى لجنة خاصة، برئاسة أحد وكيلى المجلس، يُراعى فيها تمثيل المعارضة والمستقلين، وذلك لدراسة البرنامج وإعداد تقرير عنه خلال عشرة أيام، ويعرض التقرير على المجلس في أول جلسة تالية لانتهاء هذه المدة.
ويجب أن يصدر قرار المجلس في شأن حصول الحكومة على ثقة أغلبية أعضاء المجلس، خلال الأيام العشرة التالية لعرض التقرير عليه، وفى جميع الأحوال يجب ألا تزيد المدة على ثلاثين
يومًا من تاريخ تقديم الحكومة برنامجَها، فإذا لم تحصل الحكومة على ثقة المجلس وفق حكم هذه المادة، اعتُبرت مستقيلة، ويكلف رئيس الجمهورية من يرشحه الحزب أو الائتلاف الحائز
على أكثرية مقاعد المجلس بتشكيل الحكومة، ويتبع في شأن ذلك الإجراءات المنصوص عليها في الفقرات السابقة، ويكون لرئيس الجمهورية، بالتشاور مع رئيس مجلس الوزراء، اختيار وزراء
الدفاع والداخلية والخارجية والعدل، فإذا لم تحصل الحكومة للمرة الثانية على ثقة أعضاء مجلس النواب خلال ثلاثين يوما على الأكثر، اتُبِعت الإجراءات المنصوص عليها في المادة 146 من الدستور.
وتنص المادة 146 من الدستور على أن يكلف رئيس الجمهورية رئيسًا لمجلس الوزراء، بتشكيل الحكومة وعرض برنامجه على مجلس النواب، فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال ثلاثين يومًا
على الأكثر، يكلف رئيس الجمهورية رئيسا لمجلس الوزراء بترشيح من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب، فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال ثلاثين يومًا،
عُدٌ المجلس منحلًا ويدعو رئيس الجمهورية لانتخاب مجلس نواب جديد خلال ستين يومًا من تاريخ صدور قرار الحل، وفى جميع الأحوال يجب ألا يزيد مجموع مدد الاختيار المنصوص عليها في هذه المادة على ستين يومًا.