أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرار رقم 304 لسنة 2024بتفويض رئيس مجلس الوزراء في بعض الاختصاصات.
الرئيس السيسي يفوض رئيس الوزراء
وتضمن القرار تفويض الدكتور مصطفى كمال مدبولي محمد، رئيس مجلس الوزراء في مباشرة اختصاصات رئيس الجمهورية المنصوص عليها في القوانين واللوائح.
والقرارات الآتية :
أولاً – في مجال التصرف بالمجان في أملاك الدولة وحماية الآثار ونزع ملكية العقارات للمنفعة العامة:
1- القانون رقم 29 لسنة 1958 في شأن قواعد التصرف بالمجان في العقارات المملوكة للدولة والنزول عن أموالها المنقولة
2- قانون حماية الآثار الصادر بالقانون رقم 117 لسنة 1983
3 – القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة .
ثانيا – في مجال منح المعاشات والمكافآت الاستثنائية وتقرير إعانات أو قـــــروض أو تعويض عن الخسائر في النفس والمال :
1 – القانون رقم 71 لسنة 1964 في شأن منح معاشات ومكافآت استثنائية
2- القانون رقم 44 لسنة 1967 بتقرير معاشات أو إعانات أو قروض أو تعويض عن الخسائر في النفس والمال نتيجة للأعمال الحربية
ثالثا – في مجال العاملين بالدولة :
1 – قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016 فيما يتعلق بالأحكام الخاصة بالتعين في وظائف المستويين الممتازة والعالية، وكذا بالاختصاص المنصوص في المادة (21) من القانون المذكور فيما يتعلق ن في الوظائف القيادية والإدارة الإشرافية برئاسة مجلس الوزراء والتعيين في وظائف المستويين الممتازة والعالية برئاسة الجمهورية ووزارة الإنتاج الحربي .
2- تشكيل وإعادة تشكيل مجالس إدارة الهيئات العامة والأجهزة ومراكز البحوث والأكاديميات والمجالس العليا والاتحادات وتعين رؤسائها وأعضائها وشاغلي الوظائف العليا بها وبالوحدات التابعة لها
3- القانون رقم 97 لسنة 1969 بتنظيم العمل لدي هيئات أجنبية بالنسبة لوظائف معينة وذلك فيما يتعلق بمن هم في درجة وزير ونائب وزير
4- إعارة أعضاء المحكمة الدستورية العليا وهيئة المفوضين بها ورجال القضاء والنيابة العامة وأعضاء مجلس ولة وهيئة قضايا الدولة والنيابة الإدارية ، وكذا إعارة جميع العاملين المدنيين الذين يعينون من رئيس الجم هورية طبقا لأي قانون خاص
ه – المادة (3) من قانون مصلحة الشهر العقاري والتوثيق الصادر بالقانون رقم 5 لسنة 1964
6 – تعيين ممثلي جمهورية مصر العربية في مجلس محافظى صندوق النقد الدولي ومجلس محافظى البنك الدولى للإنشاء والتعمير ومجلس محافظي البنك الإسلامي للتنمية وبنك التنمية الأفريقي وغيره ا من المؤسسات والهيئات والمنظمات الإقليمية والدولية
رابعا – في مجال الهيئات العامة وهيئات القطاع العام وشركاته وشركات قطاع الأعمال العام :
1 – قانون الهيئات العامة الصادر بالقانون رقم 61 لسنة 1963
2 – القانون رقم 30 لسنة 1975 بنظام هيئة قناة السويس وذلك فيما عدا تعيين رئيس مجلس إدارة الهيئة
3- القانون رقم 13 لسنة 1976 بإنشاء هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء .
4 – قانون هيئات القطاع العام وشركاته الصادر بالقانون رقم 97 لسنة 1983
5- المادة التاسعة من القانون رقم 203 لسنة 1991 بإصدار قانون شركات قطاع الأعمال العام
خامسا – في مجال الأزهر ومجمع اللغة العربية والجامعات :
1- القانون رقم 103 لسنة 1961 بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التي يشملها وذلك فيما عدا تعين شيخ الأزهر ومنح العالمية الفخرية لجامعة الأزهر أو إحدى كلياتها ، واللائحة التنفيذية لهذا القانون الصادرة قرار رئيس الجمهورية رقم 250 لسنة 1975
2 – قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972 وذلك فيما عدا تعيين رؤساء الجامعات ونوابهم, وعمداء الكليات والمعاهد
3 – قانون إعادة تنظيم مجمع اللغة العربية الصادر بالقانون رقم 14 لسنة 1982 وذلك فيما عدا حكم المادة (9)
سادسا – في مجال المرافق العامة والجمعيات ذات النفع العام والإدارة المحلية وحالة الطوارئ :
1 – القانون رقم 5 لسنة 1966 بشأن الجبانات
2- قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 فيما عدا المواد (1، 25 ، 30 ) .
3- المواد (14) ، 15 ، (16) من القانون رقم 162 لسنة 1958 بشأن حالة الطوارئ قرار رئيس الجمهورية رقم 25 لسنة 1969 بشأن جمعية الهلال الأحمر
سابعا – في مجال تأشيرات الموازنة :
الاختصاصات المخولة لرئيس الجمهورية في التأشيرات المرفقة بقوانين ربط الموازنة العامة للدولة وكذلك التأشيرات الخاصة الواردة في موازنة بعض الجهات
كما يفوض الدكتور مصطفى كمال مدبولى محمد – رئيس مجلس الوزراء في اختصاص رئيس الجمهورية باختيار من يقوم من الوزراء بأعمال من يتغيب منهم أو يقوم مانع به .
ويكون الدكتور مصطفى كمال مدبولی محمد رئيس مجلس الوزراء الوزير المختص بتطبيق أحكام القانون رقم 10 لسنة 2009 بشأن تنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية ، وله أن يفوض في بعض اختصاصاته في هذا الشأن .
نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.