وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي على عدة قرارات، وهي:
1. وافق مجلس الوزراء الصيغة النهائية لوثيقة اشتراطات ومحددات وآليات تنفيذ مبادرة دعم قطاع السياحة الجديدة، بتمويل من وزارة المالية لتشجيع قطاع السياحة على الإسراع في التوسع في الاستثمار في بناء الغرف الفندقية، ضمن مُبادرة دعم القطاعات الإنتاجية.
وفي هذا السياق، تم، خلال الاجتماع، استعراض أبرز محددات المبادرة الجديدة لدعم القطاع السياحي، والتي تم التوافق بشأنها بين وزارات: المالية، والسياحة والآثار، والاستثمار والتجارة الخارجية، والتى تضمنت الإشارة إلى أن حجم الائتمان
المتاح لكل شركة سيتم تحديده في ضوء حجم أعمالها والقواعد المَصرفية المُنظمة، على ألا يتجاوز الحد الأقصى لتمويل العميل الواحد مبلغ 1 مليار جنيه أو 2 مليار جنيه للعميل الواحد والأطراف المرتبطة به، وذلك من خلال بنكين فقط كحد أقصى في إطار المبادرة.
ويتم توجيه المبلغ الخاص بمبادرة السياحة الجديدة، وحده الأقصى 50 مليار جنيه، إلى الشركات العاملة في القطاع السياحي شريطة الحصول على موافقة مسبقة من وزارة السياحة والآثار، وذلك لبناء وتشغيل غرف فندقية جديدة شاملة
التوسعات في مشروعات قائمة، أو الاستحواذ على مبنى مغلق بغرض تحويله لمنشأة فندقية، مع إمكانية استكمال أي إنشاءات أو تجهيزات، أو تشطيبات لذات المبنى في إطار المبادرة، وبشرط عدم حصول المبنى على رخصة تشغيل فنادق سابقا.
وتكون الغرف الممولة فى إطار المبادرة فى نطاق المناطق التالية وفقاً للترتيب من حيث الأولوية كما يلي: ( الاقصر – اسوان – القاهرة الكبري – البحر الاحمر – جنوب سيناء ” شرم الشيخ/
قطاع طابا/ نويبع/ دهب”). وتكون بداية التقدم للاستفادة من المبادرة خلال شهر من تاريخ إطلاقها ولمدة 12 شهرا، على أن تكون مدة السحب بحد أقصى 16 شهرا من تاريخ السحب الأول وبحد أقصى
لانتهاء فترة السحب 30/6/2026، ويتم منح مهلة 6 أشهر من تاريخ نهاية مدة السحب كحد أقصى للحصول على رخصة التشغيل( سواء نهائية أو مؤقتة)، بما يضمن سرعة التشغيل ودخول الغرف الفندقية الخدمة.
وتتحمل الشركات المستفيدة من المبادرة ـ بعد استيفاء شروط الاستفادة من المبادرة ــ سعر عائد منخفض يبلغ 12% متناقص، على أن تتحمل وزارة المالية الفارق في سعر العائد بواقع، سعر البنك المركزي
للائتمان والخصم +1 – 12% متناقص، ولا يتضمن التعويض عن سعر العائد أي مصروفات أو عمولات أخرى.كما تتحمل الشركات المستفيدة من المبادرة الفارق في سعر الائتمان والخصم حال زيادته عن السعر الحالي وقت
إطلاق المبادرة، كما تم تحديد حالات استبعاد العميل من المبادرة وتعديل سعر العائد.ويحظر على أي عميل استخدام الائتمان الممنوح له فى إطار هذه المبادرة فى سداد أى مديونيات أخرى مستحقة عليه بالقطاع المصرفي.
ويأتي ذلك في ضوء استراتيجية وزارة السياحة والآثار بالعمل على تحقيق مستهدفات الدولة لجذب 30 مليون سائح، وحيث يتطلب تحقيق المستهدف إضافة طاقة فندقية إلى الطاقة القائمة حاليا، تتراوح من 240 ألف إلى 250 ألف مفتاح، لاستيعاب الزيادة المستهدفة في أعداد السائحين، فـإنه من المهم تضافر جهود جميع الجهات المعنية في الدولة؛ من أجل تشجيع الاستثمار في بناء غرف فندقية جديدة.
وتم التأكيد خلال الاجتماع، على أن العائد من الاستثمار في إنشاء غُرف فندقية جديدة، من شأنه أن يدعم الاقتصاد القومي؛ إذ أن كل 15 ألف غرفة فندقية تسهم في تحقيق إيرادات تقدر بحوالي من 1 إلى 2 مليار دولار سنويا،
بالإضافة إلى ما يتراوح من 1.5 مليار إلى 2 مليار جنيه كضريبة قيمة مضافة، بخلاف أنواع الضرائب الأخرى من أرباح تجارية وصناعية وكسب عمل وخلافه، إلى جانب توفير نحو 45 ألف فرصة عمل جديدة “مباشرة وغير مباشرة” مع بدء تشغيل الغرف.
كما تم التأكيد أن منح حوافز لتشجيع بناء غرف فندقية جديدة، من شأنه أن يكون له أثر إيجابي على الاقتصاد الوطني، وعلى حياة المواطنين، والمساهمة في خفض معدلات البطالة، كنتيجة مباشرة لتحفيز القطاع الخاص على زيادة استثماراته.
ووفقا للاستراتيجية الوطنية للسياحة، وكذلك للمنتجات السياحية الرئيسية التي تركز عليها وزارة السياحة والآثار في إطار الاستراتيجية ومنها منتج السياحة الثقافية، وفي ضوء استهداف بناء
منتجات سياحية جديدة، استثمارا للمقومات السياحية التي تتمتع بها مصر، وكذلك ما تشهده وسوف تشهده البلاد من إضافة جديدة إلى أصولها السياحية، وذلك من خلال جهود تطوير كثير من المواقع
الأثرية في منطقة القاهرة التاريخية، وطرح فرص استثمارية بها، بالإضافة إلى الافتتاح المرتقب للمتحف المصري الكبير، ولذا فإن المجال سيكون مفتوحا أمام سياحة المدن في القاهرة الكبرى كمنتج جديد.
وفي الإطار نفسه، وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار، الصادر بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2310 لسنة 2017، حيث نص المشروع في مادته الأولى على أن يتم تعديل نص المادة 63 من اللائحة المشار إليها.
وأصبحت تنص على: ” يكون لكل منطقة استثمارية مجلس إدارة يصدر بتشكيله لمدة ثلاث سنوات قرار من الوزير المختص، بالاتفاق مع الوزير المعني بنشاط المنطقة، ويضم المجلس في عضويته
ممثلي الهيئات المعنية بالنشاط أو الأنشطة الرئيسية المرخص بمزاولتها في المنطقة، وجهة الولاية على الأرض، ووزارة المالية، وممثلي الجهات المرخص لها بالتنمية في المنطقة
والمستثمرين فيها، ويجوز أن يتضمن التشكيل عضوا أو أكثر من ذوي الخبرة، أو ممثلين عن جهات الدعم والتمويل للمشروعات بالمنطقة، أو أية جهات أخرى يرى الوزير المختص والوزير المعني ضمها للمجلس”.
ونص مشروع القرار في المادة الثانية على أن ” تضاف إلى نص المادة (10) بند أولا- القطاع (أ) من اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار المشار إليها فقرة جديدة نصها الآتي: “كما يشمل القطاع (أ) محافظات القاهرة الكبرى فيما يخص قطاع السياحة
دون غيره، وذلك في أنشطة الاستثمار الفرعية التي يصدر بتحديدها وبيان شروط وضوابط منحها الحوافز الخاصة قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض مشترك من الوزير المختص ووزير المالية والوزير المعنى طبقا لنص المادة (11) من القانون”.
وفي الإطار ذاته أيضاً، وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بتوزيع القطاعات الفرعية لأنشطة الاستثمار في قطاع السياحة في نطاق محافظات القاهرة الكبرى ضمن القطاع (أ)، حيث نصت
المادة الأولى من مشروع القرار على أن ” توزع القطاعات الفرعية لأنشطة الاستثمار في قطاع السياحة بنطاق محافظات القاهرة الكبرى ضمن القطاع (أ)، على النحو التالي: مشروعات إنشاء الفنادق الثابتة
والعائمة، والشقق الفندقية، والقرى السياحية، والمشروعات المكملة أو المرتبطة بذلك؛ سواء كانت خدمية أو ترفيهية، أو رياضية، أو تجارية، أو ثقافية، واستكمال المنشآت الخاصة بها والتوسع فيها،
على ألا يقل مستوى الفنادق والشقق الفندقية والقرى السياحية عن ثلاثة نجوم، وألا يزيد إجمالي مساحات الوحدات المبيعة منها على نصف إجمالي الوحدات المبنية من الطاقة الإيوائية للمشروع.كما تضم
مشروعات إقامة البنية التحتية الخضراء، أو حفظ كفاءة استخدام الطاقة للمشروعات السياحية لمدة 3 سنوات يلتزم المشروع المستفيد خلالها بالانتهاء من البناء والتشغيل.ووفقا لنص المادة الثانية من
مشروع القرار، تلتزم الشركات والمنشآت المخاطبة بأحكام هذا القرار بالحصول على الموافقات والتصاريح والتراخيص اللازمة من الجهات المختصة، حسب طبيعة كل نشاط من الأنشطة الواردة بالمادة الأولى من هذا القرار.
2. وافق مجلس الوزراء على نقل تبعية منظومة الشكاوى من مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار إلى أمانة الشكاوى الحكومية ورضا المواطنين بالأمانة العامة لمجلس الوزراء، وكذا الموافقة على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بشأن إعادة تنظيم منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة والتقسيمات الإدارية لخدمة المواطنين.
ونص مشروع القرار على أن تتكون منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة من جميع المكونات الإدارية والتقنية والموارد البشرية بجميع الجهات الحكومية والوحدات التابعة لها على كافة المستويات بجمهورية مصر العربية، التي
تختص بتلقي وفحص وتوجيه جميع الشكاوى الحكومية والرد عليها، وأن ترتكز المنظومة على دورة عمل إلكترونية مؤمنة وتفاعلية لتلقي الشكاوى والاستفسارات والمقترحات والتعامل معها، ويمتد نطاق عملها ليشمل جميع
الوزارات والمصالح والأجهزة الحكومية ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة وغيرها من الجهات الحكومية والأشخاص الاعتبارية العامة، بما تتيحه من قنوات تواصل رسمية تحقق التواصل الفعال مع الحكومة بأجهزتها المختلفة.
وتلتزم كافة الجهات الحكومية المشار إليها فى هذا القرار باتخاذ جميع الإجراءات الإدارية والتقنية اللازمة لتحقيق الربط الكامل الإلكتروني والمؤمن بالبوابة الإلكترونية للمنظومة (www.shakawa.eg)، وما يرتبط بها من نظم، وتطبيقات، وقنوات ووسائل تواصل تعدها وتشرف على إدارتها أمانة الشكاوى ورضا المواطنين بالأمانة العامة لمجلس الوزراء.
ونص مشروع القرار على أن تسجل الشكاوى والاستفسارات عن الخدمات الحكومية والمقترحات وغيرها مقترنة بالرقم القومي ورقم التليفون لمقدميها والمستندات المؤيدة للشكاوي
من خلال الوسائل والقنوات المتنوعة بالمنظومة حفاظًاً على جودة البيانات ولتحقيق تكامل قاعدة بيانات المنظومة مع قواعد البيانات القومية الأخرى، وفي حال عدم مقدرة
المواطن على تسجيل شكواه من خلال الوسائل المتنوعة التي توفرها المنظومة، يكون له أن يتوجه إلى أقرب إدارة أو مكتب خدمة مواطنين لتقديم الدعم اللازم لتسجيل شكواه على المنظومة.
وألزم مشروع القرار جميع الجهات الحكومية التأكد من سلامة تداول الشكاوى والاستفسارات والمقترحات والحفاظ على خصوصية وسرية البيانات والمعلومات المتعلقة بها، مع ضمان ألا يضار أي مواطن جراء تقدمه
بشكوى طالما اتفقت مع ضوابط ومعايير وحدود الحق في التقدم بها بمراعاة ألا تنطوي على أي خروج عن الآداب العامة أو قصد الإساءة أو التشهير أو الإضرار بسمعة أو اعتبار أي من المختصين بالجهات الإدارية أو
الطعن في أداء أي من مؤسسات الدولة دون مقتضى، وإلا تعرض الشاكي للمساءلة القانونية حال مخالفة ذلك.وتتبع التقسيمات الإدارية لخدمة المواطنين بالجهات الإدارية السلطة المختصة في كل منها، ويراعي أن
توفر تلك الجهات الكوادر البشرية المؤهلة للوفاء بدورة عمل المنظومة، والقادرة على حسن استقبال طالبي الخدمة، والمشاركة بفاعلية في تذليل مشاكلهم وحلها، ومعالجة الموضوعات المطروحة والتواصل
والتنسيق الفعال مع الوحدات المختصة بفحص الشكاوى والاستفسارات والمقترحات والبت فيها داخل الجهة، حتى الوصول إلى الحل المناسب لها، وتقوم كل جهة بتوفير جميع متطلبات العمل من أجهزة، ومعدات، ووسائل
الاتصال والتواصل التليفوني والإلكتروني من خلال موازنتها، بما يضمن تحقيق التواصل اللازم مع طالبي الخدمة وإبلاغهم بالرد على شكاواهم واستفساراتهم ورسائلهم وفقًا للقواعد والضوابط المقررة، كما
تقوم الجهة بصقل وتنمية مهاراتهم دوريًا، وتتولى تلك التقسيمات أعمال البحوث والمتابعة الميدانية وإعداد التقارير المعلوماتية المتعلقة بكافة الأنشطة والمهام المؤداة في نطاق اختصاصها وعرضها على السلطة المختصة التي تتبعها.
وتلتزم جميع الجهات المشار إليها فى صدر هذا القرار بسرعة اتخاذ كافة الإجراءات الجدية نحو فحص وقائع الشكاوى التي تتلقاها من خلال المنظومة، ولها أن تتواصل مع مقدمي الشكاوى مع اتخاذ الإجراءات الواجبة لمراجعة
كافة المستندات المتوافرة لديها والمتصلة بوقائع تلك الشكاوى وإجراء المعاينات الميدانية على الطبيعة إذا لزم الأمر وصولًا لحل الشكاوى وإزالة أسبابها وتسجيل الإجراءات المتخذة حيالها على البوابة
الإلكترونية للمنظومة، وذلك في موعد غايته شهر من تاريخ تلقيها، فإذا تطلبت إجراءات الفحص مدة تزيد على ذلك، فعلى الجهة الإدارية إخطار أمانة الشكاوى ورضا المواطنين بالأمانة العامة لمجلس الوزراء بأسباب ذلك،
مالم تكن واقعة الشكوي تقتضي البت في موضوعها على وجه عاجل.ومع عدم الإخلال بالقوانين واللوائح المنظمة للإبلاغ عن المخالفات والجرائم للجهات والهيئات القضائية أو الرقابية أجاز مشروع القرار لأمانة الشكاوى
ورضا المواطنين بالأمانة العامة لمجلس الوزراء إذا تكشف من ظاهر أوراق الشكاوى أن وقائعها تشكل مخالفات مالية أو إدارية أو جرائم جنائية إحالة الأمر للجهات والهيئات القضائية أو الرقابية بحسب الأحوال لإعمال
شؤونها وفقًا لاختصاصها المنوط بها، وذلك بعد العرض على رئيس مجلس الوزراء، أو إخطار الجهة الإدارية لاتخاذ إجراءات التصدي لتلك الوقائع وفقًا للقواعد والتعليمات المعمول بها في هذا الشأن.وسرد مشروع القرار
اختصاصات التقسيمات الإدارية لخدمة المواطنين فيما يتعلق باستقبال الشكاوى والتعامل معها ومتابعتها، وكذا اختصاصات أمانة الشكاوى ورضا المواطنين بالأمانة العامة لمجلس الوزراء، التى تشرف على منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة.
كما نص مشروع القرار على تشكيل لجنة تنسيقية عليا لمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة، تكون برئاسة رئيس مجلس الوزراء، وعضوية كل من وزراء: العدل، والتخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي،
والمالية، والداخلية أو من ينيبه، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والتنمية المحلية، بالإضافة إلى رئيس هيئة مستشاري مجلس الوزراء، ورئيس مركز
المعلومات ودعم اتخاذ القرار، ورئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، وممثلين عن وزارة الدفاع، وهيئة الرقابة الإدارية، والمجلس الأعلي لتنظيم الإعلام، ومساعد الأمين العام للشكاوى ورضا
المواطنين بمجلس الوزراء “مقررًا للجنة التنسيقية العليا”.وللجنة أن تستعين بمنسقين من الوزارات أو الجهات الحكومية المعنية، وبمن تراه من المختصين وذوي الخبرة في مجالات عمل المنظومة، وممثلي
مجتمع الأعمال والمجتمع المدني، وذلك لمعاونتها في إنجاز مهامها.وتتولي اللجنة التنسيقية العليا للمنظومة: العمل على ضمان التزام مؤسسات الدولة بمسئولياتها تجاه التفاعل الإيجابي مع الشكاوى في
إطار من المساواة التي يكفلها الدستور والقانون، ومتابعة التزام الجهات بتفعيل الخطط والبرامج والاجراءات الداعمة لتطبيق مبادئ الاستدامة المؤسسية للمنظومة لضمان سرعة حل المشكلات ومعالجة
الشكاوى بكفاءة وفعالية وبمشاركة الأطراف أصحاب المصلحة، وإقرار متطلبات تطوير وتنمية القدرات البشرية والمؤسسية للمنظومة، وغير ذلك من الأمور التى تدعم عمل منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة، وتحقق الاهداف المرجوة من اتاحتها.
3. وافق مجلس الوزراء على تجديد اشتراكات بنك المعرفة المصري لعام 2024، فيما يخص المصادر والخدمات الخاصة بالبنك؛ سواء دوريات علمية أكاديمية، أو كتب متخصصة، أو قواعد بيانات للناشرين، وغيرها من
الخدمات الأخرى التي يقدمها البنك، على أن يكون بذات الشروط والمواصفات المطبقة في الأعوام الماضية، وآخرها عام 2023، وكذا التعاقد مع كتب “سبرنجر نيتشر” ومجلات “نيتشر”.وتأتي هذه الموافقة في إطار
استمرار الاستفادة من الخدمات التي يقدمها بنك المعرفة المصري، والذي يقوم بدور كبير في نشر العلوم والتكنولوجيا، وتعزيز ثقافة البحث والابتكار، وتوفير أدواته للمجتمع البحثى والأكاديمي بجمهورية مصر العربية.
4. وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بتعديل بعض أحكام قرار رئيس الجمهورية رقم 434 لسنة 2020 بإنشاء جامعة أهلية باسم “جامعة الملك سلمان الدولية”.ونص مشروع القرار على إضافة كلية العلاج الطبيعي إلى كليات الجامعة بمقر
مدينة شرم الشيخ. 5. وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن اتفاق المنحة المقدمة من بنك التنمية الأفريقي للمساهمة في إعداد المرحلة الثانية من دراسات الجدوى الخاصة بمشروع الممر الملاحي بين بحيرة فيكتوريا والبحر المتوسط.
6. وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن التعديل الثاني لاتفاق منحة المساعدة الفنية لمشروع الخط الأول لمترو الأنفاق بالقاهرة مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية ليصبح 3.850.525 يورو.وتهدف
المنحة إلى تقديم المساعدة لتحسين ممارسات التشغيل والمحاسبة والسلامة للسماح بالإدارة والمراقبة والتقييم السليم للأداء فى إطار متطلبات الأمن والسلامة، هذا فضلا عن المساعدة لدعم تنفيذ خطط العمل البيئية والاجتماعية.
7. اعتمد مجلس الوزراء محاضر اجتماع اللجنة العليا للتعويضات رقم 69 الذي عٌقد بتاريخ 22/5/2024، ورقم 70 الذي عُقد بتاريخ 13/6/2024، ورقم 71 الذي عُقد بتاريخ 26/6/2024، وذلك فيما يتعلق بنسب التعويضات لعقود المقاولات والتوريدات، وكذا بعض الجهات المتعاقدة مع وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.