في أعقاب الاعتداء علي أسرة قبطية بالأسلحة البيضاء أمس الثلاثاء الموافق 5 نوفمبر ، من قبل بعض شباب قرية أشورية بمحافظة المنيا ، وأسفر الاعتداء عن إصابة ثلاثة أقباط أحدهم صابته بالغة ، وهو ليس
الاعتداء الأول ولا الأخير في عدد من المحافظات المصرية خاصة في قري محافظات صعيد مصر ، إلا إذا تم إلغاء جلسات الصلح العرفية التي حلت محل قانون العقوبات المصري في كثير من القضايا التي يكون
المسيحيون طرفا فيها ، والتي أتخذتها الجماعات المتطرفة والأفراد الذين يعتنقون الأفكار السلفية ضوء أخضر في الإعتداء علي المسيحيين وممتلكاتهم ودور عبادتهم وأيضاً علي الذين يختلفون معهم في
أفكارهم ، تلك الجلسات العرفية أضاعت حقوق الدولة قبل حقوق المواطنين ، مما أدي الي ضياع حقوق المصريين لدي الإعتداء عليهم خارج أوطانهم بسبب تهاون الدولة في الحفاظ علي مبدأ المواطنة وتنازلت عن حقوقها وحقوق مواطنيها .
فهل تعمل الحكومة بالحصول علي حقوقها وتطبيق قانون العقوبات المصري تجاه الذين تم القبض عليهم في هذا الإعتداء سواء بحمل السلاح الأبيض أو إستخدامة ؟! أم ستتنازل عن حقوقها كما في الأحداث السابقة والمشابهة !
والمعروف أن عقوبة حيازة الأسلحة البيضاء طبقاً للمادة 25 مكررا من قانون الأسلحة والذخيرة والتي تنص على ” أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن 50 جنيهاً ولا تزيد على 500 جنيه كل من حاز أو أحرز بغير ترخيص
سلاحاً من الأسلحة البيضاء المبينة بالجدول ، فيما تكون العقوبة الحبس لمدة لا تقل عن شهرين وغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على ألف جنيه إذا كانت حيازة أو إحراز تلك الأسلحة فى أماكن التجمعات أو وسائل النقل أو أماكن العبادة .
ونصت المادة 240 من قانون العقوبات ، على أن كل من أحدث بغيره جرحًا أ وضربًا نشأ عنه قطع أو انفصال عضو فقد منفعته،أو نشأ عنه كف البصر أو فقد إحدى العينين، أو نشأ عنه عاهة مستديمة يستحيل برؤها يعاقب بالسجن
من 3 سنين إلى 5 سنين ،أما إذا كان الضرب أو الجرح صادرًا عن سبق إصرار أو ترصد أو تربص فيحكم بالأشغال الشاقة من 3 سنين إلى 10 سنين ، ويضاعف الحد الأقصى للعقوبات المقررة إذا ارتكب الجريمة تنفيذا لغرض إرهابى.
وتكون العقوبة الأشغال الشاقة لمدة لا تقل عن 5 سنين، إذا وقع الفعل من طبيب، بقصد نقل عضو أو جزء منه من إنسان حى إلى آخر، وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا نشأ عن الفعل وفاة المجني عليه ، وقالت المادة
241 أن كل من أحدث بغيره جرحا أو ضربا نشأ عنه مرض أو عجز عن الأشغال الشخصية، مدة تزيد على عشرين يوما يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنتين، أو بغرامة لا تقل عن عشرين جنيها، ولا تجاوز ثلاثمائة جنيه مصري.
أما إذا صدر الضرب أو الجرح عن سبق إصرار أو ترصد أو حصل باستعمال أية أسلحة أو عصى أو آلات أو أدوات أخرى فتكون العقوبة الحبس، وتكون العقوبة السجن الذى لا تزيد مدته على خمس سنوات، إذا ارتكب أي منها تنفيذا لغرض إرهابي .
وبناءا عليه يجب سرعة تطبيق القانون وحبس المقبوض عليهم شهر علي الأقل طبقاً للمادة 25 مكرر او الحبس من 3 الي 5 سنوات طبقاً للمادة 240 أو سنتين طبقاً للمادة 241 ، حال عملت الدولة علي الاحتفاظ بحقوقها وليس حق المواطنين التي يتم اهدار حقوقهم بجلسات الصلح العرفية .