في إطار تنظيم أوضاع اللاجئين داخل مصر، ناقش مجلس النواب خلال جلسته العامة، اليوم الأحد، مشروع قانون لجوء الأجانب، المقدم من الحكومة، والذي يعد أول تشريع داخلي ينظم شؤون اللاجئين وطالبي اللجوء بما يتوافق مع الاتفاقيات الدولية التي صدقت عليها مصر.
ويستهدف مشروع قانون لجوء الأجانب تعزيز آليات الحماية وتوفير بيئة قانونية واضحة ومتكاملة للاجئين، مع ضمان توازن دقيق بين حقوق اللاجئين والالتزامات الوطنية.
إسقاط طلب لجوء الأجانب في مصر
حدد مشروع قانون لجوء الأجانب عدد من الجرائم التي تسقط طلب اللجوء، بينها:
لا يُقبل الطلب إذا توافرت في طالب اللجوء:
- أسباب جدية لارتكابه جريمة ضد السلام أو الإنسانية أو جريمة حرب
- إذا ارتكب جريمة جسيمة قبل دخوله جمهورية مصر العربية
- إذا ارتكب أي أعمال مخالفة لأهداف ومبادئ الأمم المتحدة
- إذا كان مدرجاً على قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين داخل جمهورية مصر العربية وفقًا للقانون
- إذا ارتكب أي أفعال من شأنها المساس بالأمن القومي أو النظام العام
وفي حال رفض طلب اللجوء تطلب اللجنة من الوزارة المختصة إبعاد طالب اللجوء خارج البلاد، ويُعلن بالقرار.
متى يجيب ترحيل حبس أو ترحيل اللاجئ؟
يسقط وصف اللاجئ ويتم ابعاده فوراً عن البلاد إذا كان:
– اكتسب صفة اللاجئ بناء على غش، أو احتيال، أو إغفال أي بيانات أو معلومات أساسية.
– ارتكب أي عمل من شأنه المساس بالأمن القومي أو النظام العام أو يتعارض مع أهداف ومبادئ الأمم المتحدة أو الاتحاد الإفريقي أو جامعة الدول العربية، أو أي منظمة تكون مصر طرفاً فيها.
– باشر أي عمل سياسي أو حزبي أو أي عمل داخل النقابات، أو التأسيس أو الانضمام أو المشاركة بأي صورة في أي من الأحزاب بمصر.
– ارتكب أي عمل عدائي ضد دولته الأصلية أو أي دولة أخرى.
ويلتزم كل من دخل إلى البلاد بطريق غير مشروع وتتوافر فيه الشروط الموضوعية لطالب اللجوء، أن يتقدم طواعية بطلبه إلى اللجنة الدائمة لشئون اللاجئين في موعد أقصاه 45 يومًا من تاريخ دخوله، ويعاقب المخالف بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه، أو بإحدى العقوبتين.