وضعت السلطات الكويتية مشروع قانون جديد لإقامة الأجانب، يحدد الشروط الواجب المتعلقة بإقامة الأجانب في البلاد، وشمل المشروع عقوبات مشددة ضد المخالفين.
مشروع قانون إقامة الأجانب الجديد في الكويت
وحدد مشروع قانون إقامة الأجانب الجديد في الكويت، مدة سنة حبس وغرامة تصل إلى 1200 دينار لمخالفي الإقامة المؤقتة أو العادية، وحبس سنة وغرامة تصل إلى 2000 دينار لمخالفي الزيارات، والدخول غير الشرعي للبلاد تصل عقوبته إلى الحبس 3 سنوات والغرامة 3000 دينار.
ونشرت صحيفة “الراي” الكويتية نص مشروع قانون إقامة الأجانب الجديد، الذي يتضمن 7 فصول و36 مادة، جاءت كالتالى.
الفصل الأول (دخول الأجانب)
مادة 1: لا يجوز للأجنبي دخول الكويت أو الخروج منها إلا إذا كان يحمل جواز سفر ساري المفعول صادرًا من سلطات بلده المختصة أو أي سلطة أخرى معترف بها، أو يحمل وثيقة صادرة من إحدى السلطات المذكورة تقوم مقام جواز السفر.
ويستثنى من حكم الفقرة السابقة مواطنو دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، فيُكتفى بالنسبة لهم بالبطاقة الشخصية.
ويضع وزير الداخلية القواعد اللازمة لتحديد هذه البطاقة بالتنسيق مع الدول المشار إليها في الفقرة السابقة.
مادة 2: يصدر قرار من وزير الداخلية بتحديد أنواع سمات الدخول والإجراءات التي تتبع للحصول عليها.
مادة 3: يُعفى من الحصول على سمة الدخول رعايا الدول التي يصدر بها مرسوم بناء على عرض وزير الداخلية بشرط المعاملة بالمثل.
مادة 4: لا يجوز للأجنبي دخول دولة الكويت أو الخروج منها إلا من الأماكن التي تخصص لذلك، ووفقًا للإجراءات التي يحددها وزير الداخلية.
مادة 5: على ربابنة السفن والطائرات وسائقي الحافلات والسيارات عند وصولهم الكويت أو مغادرتهم لها، أن يقدموا للموظف المختص كشفًا بأسماء طاقم سفنهم أو طائراتهم أو
بأسماء مساعدي سائقي حافلاتهم وسياراتهم وركابها والبيانات الخاصة بهم، وعليهم أن يبلغوا السلطات المختصة بأسماء الركاب الذين لا يحملون جوازات سفر أو الذين يتبيّن
لهم أن جوازات سفرهم غير صحيحة أو غير سارية المفعول، وعليهم أن يمنعوهم من مغادرة السفينة أو الطائرة أو الحافلة أو السيارة عند الوصول، أو الصعود إليها عند المغادرة.
الفصل الثاني (إخطار الجهات المختصة)
مادة 6: يجب على كل أجنبي يرزق بمولود في دولة الكويت أن يتقدم خلال أربعة أشهر من تاريخ الميلاد إلى الجهة المختصة في وزارة الداخلية بجواز سفر المولود أو وثيقة سفره لحصوله على ترخيص بالإقامة أو مهلة لمغادرة دولة الكويت.
مادة 7: يجب على الأجانب خلال مدة إقامتهم أن يقدموا متى طلب منهم ذلك جواز السفر أو الوثيقة التي تقوم مقامه، وأن يجيبوا عن ما يسألون عنه من بيانات، وأن يراجعوا عند الطلب الجهات المختصة في وزارة الداخلية في الميعاد الذي يحدد لهم.
ويجب عليهم في حالة فقد أو تلف جواز السفر أو الوثيقة التي تقوم مقامه أن يبلغوا الجهات المختصة في وزارة الداخلية عن ذلك خلال أسبوعين من تاريخ الفقد أو التلف.
مادة 8: يجب على مديري الفنادق والمساكن المفروشة المعدة للإيجار إبلاغ الجهة المختصة في وزارة الداخلية عن الأجانب الذين ينزلون في منشآتهم أو يغادرونها خلال أربعة وعشرين ساعة من وقت نزولهم أو مغادرتهم، وأن يحتفظوا بالدفاتر والسجلات المتعلقة بإقامتهم فيها.
ويكون لرجال الشرطة الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير الداخلية حق الاطلاع على الدفاتر والسجلات، وضبط المخالفات المتعلقة بتطبيق أحكام هذا القانون التي تظهر أثناء التفتيش وتحرير المحاضر اللازمة بشأنها، وإحالتها إلى الجهات المختصة.
ويصدر قرار من وزير الداخلية بتحديد الإجراءات المتعلقة بهذا الشأن.
الفصل الثالث (إقامة الأجانب)
مادة 9: يجب على كل أجنبي يريد الإقامة في دولة الكويت أن يحصل على ترخيص بالإقامة من وزارة الداخلية.
مادة 10: يحق للمواطن الكويتي الحصول على ترخيص بالإقامة لزوجته الأجنبية، كما يحق للمواطنة الكويتية الحصول على ترخيص بالإقامة لزوجها وأبنائها الأجانب بشرط ألا تكون قد حصلت على الجنسية بالتبعية من زواجها بكويتي.
ويحق لأرملة أو مطلقة الكويتي الأجنبية ولديها منه أبناء الحصول على ترخيص بالإقامة.
مادة 11: يجوز للأجنبي الذي دخل دولة الكويت بقصد الزيارة البقاء بها لمدة لا تجاوز ثلاثة أشهر، ويجب عليه المغادرة عند انتهائها ما لم يحصل على إذن بالإقامة من وزارة الداخلية.
مادة 12: يجوز الترخيص للأجنبي بالإقامة المؤقتة في دولة الكويت لمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر، ويجب عليه مغادرة البلاد عند انتهائها ما لم يحصل على تجديد لهذه الإقامة من وزارة الداخلية بما لا يجاوز سنة، أو يحصل على إذن بالإقامة العادية من الجهة المختصة بوزارة الداخلية.
ويحدد وزير الداخلية الشروط والأوضاع التي تمنح بها الإقامة المؤقتة.
مادة 13: يجوز الترخيص للأجنبي بالإقامة العادية مدة لا تجاوز خمس سنوات.
ويجوز الترخيص بالإقامة لمدة لا تجاوز عشر سنوات لأبناء الكويتية، وملاك العقارات في دولة الكويت، والفئات الأخرى الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير الداخلية.
الإقامة مدة لا تزيد على خمس عشرة سنة للمستثمرين
كما يجوز الترخيص بالإقامة لمدة لا تزيد على خمس عشرة سنة للمستثمرين الخاضعين لأحكام قانون رقم (116) لسنة 2013 في شأن تشجيع الاستثمار المباشر، ويصدر مجلس الوزراء قرارًا بتحديد الضوابط الخاصة في هذا الشأن.
ويتعين في جميع الأحوال أن يكون جواز السفر صالحًا للعمل به.
فإذا انقضت مدة الإقامة أو رفض طلب تجديدها، وجب على الأجنبي مغادرة دولة الكويت ما لم يرخص له بإقامة جديدة.
وفيما عدا أبناء الكويتية وملّاك العقارات ومن حصل على الإقامة بصفته مستثمرًا، لا يجوز للأجنبي المقيم البقاء خارج دولة الكويت لمدة تزيد على ستة أشهر، ما لم يحصل قبل انتهاء هذه المدة على إذن بذلك من وزارة الداخلية، وإلا سقط حقه في الإقامة المرخص له بها.
ويحدد وزير الداخلية شروط وإجراءات منح الإقامة وتجديدها وفقا لهذه المادة.
مادة 14: يجوز منح العامل المنزلي ومن في حكمه ترخيصًا بالإقامة العادية طبقًا لأحكام المادة 13 من هذا المرسوم بقانون، وذلك في حدود مدة عقد استقدامه.
ويجب على صاحب العمل إخطار الجهة المختصة بوزارة الداخلية بترك العامل المنزلي أو من في حكمه لعمله خلال أسبوعين من تركه.
فإذا ترك العمل ألغيت إقامته من تاريخ تركه للعمل، ويجوز الترخيص له بإقامة جديدة من الجهة المختصة في وزارة الداخلية. وفي جميع الأحوال لا يجوز تحويل إقامة العامل المنزلي أو من في حكمه إلا بموافقة صاحب العمل أو من الجهة المختصة في وزارة الداخلية للحالات التي تقتضيها المصلحة العامة وبما يتوافق مع قانون العمالة المنزلية المشار إليه.
ولا يجوز للعامل المنزلي البقاء خارج دولة الكويت لمدة تزيد على أربعة أشهر، ما لم يحصل قبل انتهاء هذه المهلة على إذن بذلك من وزارة الداخلية، وإلا سقط حقه في الإقامة المرخص له بها.
مادة 15: مع عدم الإخلال بأحكام المادة 13 من هذا المرسوم بقانون، يجوز منح الموظف في الجهات الحكومية أو العامل في الجهات غير الحكومية ترخيصًا بالإقامة العادية بناء على طلب الجهة التي سيعمل بها بشرط أن يكون حاملًا لجواز سفر صالح للعمل به.
فإذا انتهت مدة إقامة الموظف أو العامل، ولم يحصل على الموافقة بتجديدها أو على ترخيص آخر بالإقامة على جهة أخرى، وجب عليه مغادرة دولة الكويت خلال المهلة التي تحددها له الجهة المختصة في وزارة الداخلية على ألا تجاوز ستة أشهر من تاريخ انتهاء خدمته.
ولا يجوز منح الموظف في الجهة الحكومية ترخيصًا بالإقامة لدى جهة أخرى إلا بموافقة الجهة التي كان يعمل بها، كما لا يجوز منح العامل في الجهة غير الحكومية ترخيصًا بالإقامة إلا بموافقة الجهة المختصة بوزارة الداخلية.
وعلى الجهة الحكومية أو غير الحكومية، حسب الأحوال، إخطار الجهات المختصة بوزارة الداخلية عند انتهاء خدمة الموظف أو العامل أو تركه للعمل وذلك خلال أسبوعين من الانتهاء أو تركه العمل.
مادة 16: يجب على مستقدمي الأجنبي إخطار الجهة المختصة بوزارة الداخلية بانتهاء سمة دخول الأجنبي أو إقامته المؤقتة أو العادية في حال عدم مغادرته دولة الكويت.
مادة 17: تحدد كل الرسوم المتعلقة بالإقامة وتجديدها وجميع أنواع سمات الدخول بقرار من وزير الداخلية. ويعفى من هذه الرسوم أبناء الكويتية الحاصلون على تراخيص بالإقامة وفقًا لأحكام المادة 10 فقرة (1) من هذا المرسوم بقانون، وأي حالات أخرى يحددها وزير الداخلية.
الفصل الرابع (الاتجار بالإقامة والجرائم المترتبة عليها)
مادة 18: يحظر الاتجار بالإقامة عن طريق استغلال استقدام أو تسهيل استقدام أجنبي بموجب سمة دخول أو ترخيص إقامة أو تجديدها نظير مبالغ مالية أو منفعة أو وعد بذلك للنفس أو للغير، سواء كان هذا الاستقدام أو التجديد لعمل حقيقي أو وهمي أو مزعوم، أو لتشغيل الأجنبي لدى المستقدم أو لدى الغير من دون ترخيص أو بالمخالفة لأحكام قانون العمل في القطاع الأهلي أو قانون العمالة المنزلية.
مادة 19: يحظر على صاحب العمل أو مستقدم الأجنبي تشغيله في غير غرض استقدامه، أو تمكينه أو تسهيل عمله لدى الغير من دون ترخيص من وزارة الداخلية أو الامتناع دون وجه حق عن سداد مستحقاته.
يُحظر على الأجنبي العمل لدى الغير من دون إذن من جهة عمله الحكومية أو من الجهات المختصة.
وفي جميع الأحوال، يحظر على الغير إيواء أو استخدام الأجنبي سواء كانت إقامته سارية أو منتهية، كما يحظر عليه إسكانه إذا لم تكن له إقامة صالحة في البلاد.
الفصل الخامس (قواعد إبعاد وإخراج الأجانب)
مادة 20: يجوز لوزير الداخلية أن يصدر قرارًا بإبعاد أي أجنبي خلال مهلة معينة، ولو كان حاصلًا على ترخيص بالإقامة في الحالات الآتية:
1 – إذا لم يكن له مصدر مشروع للكسب.
2 – إذا خالف أحكام المادة 19 من هذا المرسوم بقانون.
3 – إذا رأى وزير الداخلية أن إبعاده تستدعيه المصلحة العامة أو الأمن العام أو الآداب العامة.
مادة 21: يجور أن يشمل قرار إبعاد الأجنبي أفراد أسرته الأجانب المكلف بإعالتهم.
مادة 22: يجوز توقيف الأجنبي الصادر قرار بإبعاده لمدة لا تزيد على 30 يومًا قابلة للتجديد في نهاية المهلة الممنوحة، إذا كان هذا التوقيف ضروريًا لتنفيذ قرار الإبعاد.
مادة 23: يتم إخراج الأجنبي من دولة الكويت بقرار من وزير الداخلية إذا لم يكن حاصلًا على ترخيص بالإقامة أو انتهت مدة الترخيص، ويجوز له العودة إلى دولة الكويت إذا توافرت فيه الشروط المقررة لدخولها وفقًا لأحكام هذا المرسوم بقانون.
ويجوز لوزير الداخلية إعفاء الأجنبي الذي يتم إخراجه أو إبعاده من دولة الكويت، من كل الغرامات المترتبة على مخالفته أحكام هذا المرسوم بقانون بشرط مغادرته لدولة الكويت.
مادة 24: يتحمل المعيل أو صاحب العمل نفقات إبعاد أو إخراج الأجنبي من دولة الكويت.
واستثناء من الفقرة السابقة، يتحمل كل من استخدم أو أسكن أو آوى الأجنبي بالمخالفة لحكم المادة 19 من هذا المرسوم بقانون كل نفقات إبعاده أو إخراجه من دولة الكويت.
ويجوز لوزير الداخلية أن يأمر بأن تكون نفقات إبعاد أو إخراج الأجنبي من مال هذا الأجنبي إذا كان عنده مال.
مادة 25: إذا كان للأجنبي الصادر قرار بإبعاده أو بإخراجه مصالح في دولة الكويت تقتضي التصفية، أعطي مهلة للتصفية، ويحدد وزير الداخلية ضوابط هذه المهلة.
مادة 26: لا يجوز للأجنبي الذي سبق إبعاده عن دولة الكويت العودة إليها إلّا بإذن من وزير الداخلية.
الفصل السادس (العقوبات)
مادة 27: يُعاقب بالغرامة التي لا تقل عن 600 دينار ولا تزيد على 2000 دينار كل من يخالف أحكام أي من المواد (6)، (14 فقرة 2)، (15 فقرة 4)، (16) من هذا المرسوم بقانون.
ويعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر والغرامة التي لا تقل عن 200 دينار ولا تزيد على 400 دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من يخالف أحكام أي من المواد (5)، (7 فقرة 2)، (8) من هذا المرسوم بقانون.
ويعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة والغرامة التي لا تقل عن 600 دينار ولا تزيد على 1200 دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من يخالف أحكام أي من المواد (9)، (12)، (13 فقرة 5)، (14 فقرة 3)، (15 فقرة 2) من هذا المرسوم بقانون.
ويعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة والغرامة التي لا تقل عن 1000 دينار ولا تزيد على 2000 دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من يخالف حكم المادة (11) من هذا المرسوم بقانون.
ويعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر والغرامة التي لا تقل عن 200 دينار ولا تزيد على 600 دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من يخالف حكم المادة (1) من هذا المرسوم بقانون.
ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات والغرامة التي لا تقل عن 1000 دينار ولا تزيد على 3000 دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من يخالف حكم المادتين (4) و(26) من هذا المرسوم بقانون. وفي حالة العود تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على خمس سنوات والغرامة التي لا تقل عن 3000 دينار ولا تزيد على 5000 دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين.
ويعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين والغرامة التي لا تقل عن 5000 دينار ولا تزيد على 10000 دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من يخالف حكم المادة (19) من هذا المرسوم بقانون.
وفي حالة مخالفة أحكام المادتين (1) و(4)، يُحكم بمصادرة وسيلة النقل التي استخدمت لتسهيل ارتكاب المخالفة والمبالغ المتحصلة لقاء ذلك ما لم تكن الوسيلة مملوكة للغير حسن النية.
مادة 28: مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على خمس سنوات والغرامة التي لا تقل عن 5000 دينار ولا تزيد على 10000 دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من خالف أحكام المادة (18) من هذا المرسوم بقانون، وتتعدد عقوبة الغرامة بتعدد الأجانب المخالفين، وتضاعف العقوبة إذا كان الجاني موظفًا عامًا يعمل في نطاق أعمال وظيفته.
وفي حالة العود، تضاعف العقوبة المقررة في الفقرة السابقة.
فإذا كان الاتجار بالإقامة من خلال شخص اعتباري يعاقب بالغرامة التي لا تقل عن 5000 دينار ولا تزيد على 10000 دينار إذا ارتكب باسمه أو لحسابه، وتتعدد الغرامة بتعدد الأجانب المخالفين، ويحكم بإلغاء الترخيص بمزاولة النشاط، كما يعاقب المسؤول عن الشخص الاعتباري أيًا كان مسماه في هذه الجريمة بالعقوبة المقررة في الفقرة الأولى من هذه المادة.
ويُعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تجاوز 1000 دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من حصل على هذا التصريح لقاء تقديمه مالًا أو منفعة أو وعدًا بذلك، ويُعفى من العقوبة كل من بادر بإبلاغ السلطات العامة عن هذه الجريمة ولو بعد حصوله على التصريح.
مادة 29: تختص النيابة العامة دون غيرها بالتحقيق والتصرف والادعاء في الجرائم المترتبة على الإتجار بالإقامة.
مادة 30: مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يُعاقب بالغرامة التي لا تقل عن 100 دينار ولا تزيد على 200 دينار، كل من يخالف أي حكم آخر من أحكام هذا المرسوم بقانون أو اللوائح أو القرارات المنفذة له.
مادة 31: يجوز قبول الصلح ممن يخالف أحكام المواد (6)، (7 فقرة 2)، (9)، (11)، (12)، (13 فقرة 5)، (14) فقرة 2 – 3)، (15 فقرة 2 – 4)، (16)، (19) من هذا المرسوم بقانون أو اللوائح والقرارات المنفذة له، وذلك وفقًا للأسس التالية:
أولًا: دفع مبلغ عشرة دنانير عن كل يوم تأخير في حالة مخالفة أحكام المادة (11).
ثانيًا: – دفع مبلغ دينارين في الشهر الأول، ثم مبلغ أربعة دنانير بعد ذلك عن كل يوم تأخير في حالة مخالفة أحكام المواد (6)، (7 فقرة 2)، (9)، (12)، (13 فقرة 5)، (14 فقرة 2 – 3)، (15 فقرة 2 – 4).
– دفع مبلغ دينارين عن كل يوم تأخير في حالة المخالفات المتعلقة في شأن إقامة العمالة المنزلية وبحد أقصى 600 د.ك.
ثالثًا: دفع مبلغ عشرة دنانير عن كل يوم تأخير في حالة مخالفة أحكام المادة (16) إذا كان دخول الأجنبي للزيارة، ومبلغ أربعة دنانير عن كل يوم تأخير في الحالات الأخرى.
رابعًا: دفع مبلغ 3 آلاف دينار في حالة مخالفة حكم المادة (19)، ويتعدد المبلغ بتعدد الأجانب المخالفين.
وفي جميع الأحوال، لا يجوز أن يزيد مبلغ الصلح على الحد الأقصى لعقوبة الغرامة المقررة للجريمة التي يتم التصالح عليها.
ويتم دفع مبلغ الصلح للجهة المختصة في وزارة الداخلية، ويترتب على دفع هذا المبلغ انقضاء الدعوى الجزائية وكافة آثارها.
ويجوز لوزير الداخلية رفض الصلح إذا رأى ما يبرّر ذلك.
الفصل السابع (أحكام عامة)
مادة 32: يُستثنى من تطبيق أحكام هذا المرسوم بقانون:
أ- رؤساء الدول وأفراد أُسرهم.
ب- رؤساء وموظفو البعثات الدبلوماسية الرسميون وأُسرهم بشرط المعاملة بالمثل.
ج- حاملو الجوازات الدبلوماسية والخاصة وذات الطابع السياسي بشرط المعاملة بالمثل.
د- الأشخاص الذين يرى وزير الداخلية استثناءهم بإذن خاص، لاعتبارات تتعلق بالمجاملات الدولية.
مادة 33: لا تخل أحكام هذا المرسوم بقانون بالاتفاقيات الدولية المتعلقة بالإقامة التي تكون دولة الكويت طرفًا فيها.
مادة 34: يستمر العمل باللوائح والقرارات التنفيذية للمرسوم الأميري رقم (17) لسنة 1959 إلى أن يصدر وزير الداخلية اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ هذا المرسوم بقانون خلال ستة أشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
مادة 35: يُلغى المرسوم الأميري رقم (17) لسنة 1959 المشار إليه وكل نص يخالف أحكام هذا المرسوم بقانون.
مادة 36: على الوزراء – كل في ما يخصه – تنفيذ هذا المرسوم بقانون، وينشر في الجريدة الرسمية.
6 محظورات
1 – الإتجار بالإقامة عن طريق استغلال الاستقدام نظير مبالغ مالية أو منفعة
2 – تشغيل الأجنبي في غير غرض استقدامه
3 – الامتناع دون وجه حق عن سداد مستحقات الأجنبي
4 – عمل الأجنبي لدى الغير من دون إذن من جهة عمله
5 – إيواء أو استخدام الأجنبي من قبل الغير سواء كانت إقامته سارية أو منتهية
6 – إسكان الأجنبي إذا لم تكن لديه إقامة صالحة
عقوبات الاتجار بالإقامة
حبس 3 سنوات وغرامة 10000 دينار
تتعدد العقوبة بتعدد الأجانب المخالفين
تُضاعف العقوبة إذا كان الجاني موظفًا عامًا يعمل في نطاق أعمال وظيفته
في حال العودة تضاعف العقوبة مجددًا
عقوبة الشخص الاعتباري الغرامة مع إلغاء الترخيص بمزاولة النشاط
3 حالات لإبعاد الأجنبي.
1 – إذا لم يكن له مصدر مشروع للكسب.
2 – إذا عمل لدى الغير من دون ترخيص أو إذن.
3 – المصلحة العامة أو الأمن العام أو الآداب العامة.
قرار إبعاد الأجنبي يجوز أن يشمل أفراد أُسرته الأجانب المكلف بإعالتهم.
يمكن توقيف الأجنبي الصادر قرار بإبعاده لمدة لا تزيد على 30 يومًا قابلة للتجديد.
يجوز للوزير إعفاء الأجنبي المُبعد من الغرامات بشرط مغادرته البلاد.
نفقات الإبعاد على عاتق صاحب العمل أو من أسكَنَ الأجنبي وآواه بشكل مخالف.