تمثل المجالس الإكليريكية في الكنيسة القبطية الأرثوذكسية المنفذ الرئيسي لحل مشكلات الأحوال الشخصية للأقباط الأرثوذكس، مثل الطلاق والزواج الثاني – ما بعد الطلاق – فتلك الإجراءات لها شقان قانوني وآخر كنسي، وتحتكم المجالس
إلى قانون الأحوال الشخصية لغير المسلمين “المسيحيين” المستمد من تعاليم الكتاب المقدس، وبتغير القانون تتغير آلية عمل المجلس، وهذا ما حدث في 2008م عندما قام البابا شنودة الثالث بطريرك الكنيسة بتعديل قانون الأحوال الشخصية
“لائحة 38″؛ ليخلق ذلك التعديل أزمة كبيرة وشائكة في الوسط الكنسي والمجتمعي، حيث ضيق ذلك التعديل الخناق على الراغبين في الطلاق أو الزواج الثاني؛ ليظهر فئة جديدة في المجتمع القبطي أطلقت على نفسها «متضرري ومنكوبي الأحوال الشخصية».
ويختص قانون الأحوال الشخصية بتنظيم علاقة الأفراد فيما بينهم من حيث صلة النسب والزواج، وما ينشأ عنه من مصاهرة وولادة وولاية تعليمية وحضانة وحقوق وواجبات متبادلة، ووجهت الدولة المصرية منذ ما يقرب من عقد بضرورة إصدار قانون موحد
للأحوال الشخصية يشمل جميع الطوائف المسيحية يهدف إلى الحفاظ على الأسرة المصرية ويضمن حقوق وواجبات جميع الأطراف، وأوضحت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية أنها ستعمل على إزالة الخناق الذي أوجده تعديلات 2008، وعلى مدار طيلة السنوات الماضية.
وارتفعت آمال الأقباط كثيراً بعد أن وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي في مطلع الشهر الحالي بضرورة الانتهاء من قانون الأحوال الشخصية وذلك خلال لقائه مع المستشار عمر مروان وزير العدل، فمن المنتظر أن تعلن الحكومة المصرية خلال الفترة المقبلة، صدور القانون ويتم مناقشته تحت قبة البرلمان؛ ليخرج القانون إلى النور وينهي كافة المشكلات المتعلقة بالأحوال الشخصية.
وإدراكاً لأهمية ودور المجلس الإكليريكي تسلط “البوابة” الضوء على ملامحه.
اختصاصات المجلس الإكليريكي
كانت المجالس الملية للأقباط الأرثوذكس مختصة بمنازعات الأحوال الشخصية؛ فكان المجلس هو المسئول الأوحد في أصدار أحكام الطلاق او بطلان الزواج ومن ثم هو من له الحق أيضاً في إصدار تصريح الزواج الثاني،
وكل ذلك وفقاً للائحة 38، الذي قام بإصداره، المجلس الملي المنتخب من الشعب القبطي والمجمع المقدس “مجمع الرهبان والبطريرك” والشعب القبطي بالموافقة على نص قوانين لائحة أطلق عليها (لائحة 38) وذلك في عهد
البطرك الأنبا يؤانس 19، وكانت قد وضعت قوانين متكاملة للأقباط الأرثوذكس بما في ذلك الزواج والطلاق والبني والميراث، واستمر ذلك إلى أن صدر القانون رقم 462 لسنة 1955 في عهد الرئيس الراحل جمال عبد الناصر،
وقضى القانون فى مادته الاولى بإلغاء المجالس الملية واحالة الدعاوى المرفوعة لغاية 30 ديسمبر من نفس العام الى المحاكم المدنية، وبذلك أصبحت المحكمة المدنية هى المسئولة عن تلك الإجراءات بدلاً من المجلس الملي.
وظل العمل بلائحة 38 كما هو، ولكن كانت الثغرة هنا أنه لن يطبق القانون الكنسي الا عندما يكون الطرفان المتنازعان من ملة ألأقباط الأرثوذكس وبشرط أن يظلا كذلك حتى تاريخ رفع الدعوى أما لو اختلفت الملة أو الطائفة فإن القانون الكنسي لا يطبق، ويجرى تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية.
وظل العمل بلائحة 38 القديمة، إلى أن تقدم الكنيسة القبطية بمسودة تعديل القانون القديم في عام 2008م وتم الموافقة عليه من قبل وزارة العدل، وأقر ذلك التعديل على رفض جميع حالات الطلاق وأبقى حالتي علة الزنا وتغير الديانة فقط.
وإزاء كل هذه الأوضاع اتفقت جميع الطوائف المسيحية فى مصر لإعداد مشروع موحد للأحوال الشخصية منذ ما يقرب من ثلاثة قرون ولكنه ظل حبيس الأدراج إلى أن عاد للمشهد مرى أخرى خلال السنوات الماضية،
وكان من أهم ما جاء في القانون الموحد، أن تظل الزوجية وما ينشأ عنها من آثار خاضعة للشريعة التي عقد الزواج وفقاً لأحكامها ولو غير أحد الزوجين مذهبه أو ديانته أثناء قيام الزوجية وتسرى أحكام
تلك الشريعة على الطلاق والتطليق والانفصال ، وتكون حضانة الأولاد للطرف الباقي على الشريعة التي عقد الزواج وفقا لها، وقد أرسل هذا المشروع الى وزارة العدل منذ عام 1998 ولا يزال حبيس الأدراج حتى الآن.
ويقول الأنبا بولا، مطران طنطا ورئيس المجلس الإكليريكي سابقاً متحدثاً عن أدوار ومهام المجلس الإكليريكي: «قديماً كان هناك أربعة اختصاصات للمجلس الملي وكانت كالآتي:
• النظر في قضايا الأحوال الشخصية ، فالمجلس الإكليريكي المنبثق من المجلس الملي وحده من يملك اتخاذ القرارات والأحكام الخاصة بالأحوال الشخصية، فالكنيسة هى من تطلق أو تبطل الزواج.
• النظر في الشكاوى المتعلقة بالإكليروس، أي أن أي شكوى تقدم في كاهن؛ فيكلف المجلس بالنظر في هذه الأمور.
• في حالة الوصاية، أى أن أي شخص يترك وصية بأي شيء فيختص المجلس بالنظر في هذا ألأمر كذلك.
• وأخيراً، المواريث؛ فيختص المجلس بتحديد موضوع المواريث».
وتابع؛ فوجئنا بحل المجلس الإكليريكي في عام 1955م في عهد الرئيس جمال عبدالناصر، بجانب المجالس الشرعية عند إخواننا المسلمين، ونقلت اختصاصاتهم من جهة التطليق أو البطلان إلى المحاكم المدنية، ولم يتبق لدور المجلس الاكليريكي المنبثق من المجلس الملي إلا أمران وهما، التصريح بالزوج فيما بعد صدور الأحكام، والنظر في قضايا والمشاكل المتعلقة بالاكليروس.»
وأكمل، بناءً على ذلك لم يعد للمجلس الحق في الحكم بالطلاق والبطلان، وإذا نظرنا إلى الدول المجاورة نجد الأردن ولبنان وغيرهما أن الكنيسة هى وحدها من لها الحق في التطليق وليست المحاكم المدنية، نحن لا نرفض أن تنظر قضايانا
أمام القضاء؛ ولكن كنا نرجو أن ينظر في القضايا وفقاً لرؤية الكنيسة، إنجيلية، مسيحية، والموضوع ظل كذلك إلا أن وصلنا لهذه المرحلة لنقول هناك جلسة او أكثر فقط؛ لنكون قد انتهينا مع وزارة العدل من القانون الجديد للأحوال الشخصية.
بعد حل المجلس الملي 55، لم يعد اختصاص الكنيسة أن تفصل زوج عن الآخر، إنما يقتصر دور المجلس على ما بعد الطلاق في المحكمة المدنية، حيث عندما يريد طرف من الطرفين أن يتزوج يتم الاطلاع على تفاصيل القضية، ويرى هل تتوافق مع الإنجيل أم لا”.
صدام القضاء مع الكنيسة
في عام 2006م، قررت محكمة القضاء الإداري إلزام الكنيسة للسماح لرعاياه المطلقين بأحكام قضائية بالزواج مرة ثانية إذا ما رغبوا في ذلك، ونشر ذلك القرار في صحيفة الدولة، ليعلق البابا شنودة على ذلك في حوار صحفي له بـ”الأخبار” في مارس 2006م، وقال:
رداً على الحكم الذي أصدرته محكمة القضاء الاداري أنه لا يجوز إلزام الكنيسة بغير ما يلزمها به ضميرها وتعاليم الانجيل، مضيفاً، أن المحكمة من اختصاصها الحكم بالتطليق وليس من اختصاصها التزويج، الذي هو من اختصاص الكنيسة.. وأن الكنيسة تنفذ تعاليم الكتاب المقدس”، وأوضح أن” نصوص الانجيل لا تجيز الطلاق إلا في حالتي الزنا وتغيير الديانة.
وأشار إلى أن المحكمة استمعت إلى وجهة نظر الشاكي ولم تستمع إلي وجهة نظر الكنيسة “لذلك سنقوم بالطعن في الحكم امام المحكمة الادارية العليا”. ورفض تفسير المحكمة بأن قراراها مبني على الدستور الذي يعطي الحق لأي شخص أن يتزوج مرة ثانية.
وقال “نحن نقول له أن يتزوج ولكن ليس عن طريق الكنيسة التي لا يسمح ضميرها بهذا الزواج.. وكما أن الدستور يعطي الحق لمن يريد الزواج كذلك يعطي الكنيسة حقها في السير حسب شرائعها”.
وكان البابا شنودة قبل هذا الحوار بأسبوع، قد أخبر أبناءه في قداس أقامه بأنه سيطرد أي كاهن قبطي يجري مراسيم زواج لمطلقين في كنيسته، وكانت محكمة القضاء الإداري في القاهرة قضت بإلزام الكنيسة بالتصريح لقبطي بالزواج مرة أخرى بعد أن رفض البابا شنودة ذلك عملا بارشادات الكنيسة.
وقالت المحكمة إن حكمها جاء بناء على دعوى أقامها مسيحي قبطي ضد البابا الذي رفض التصريح له بالزواج مرة أخرى. وبررت المحكمة حكمها بأن الدساتير المصرية أقرت حق كل مواطن في تكوين أسرة وأن الزواج حق من الحقوق الشخصية للانسان.
تعديلات البابا تواضروس
عمل قداسة البابا تواضروس الثاني على إصدار لائحة المجلس الإكليريكى للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، وأعاد تنظيم العمل به، لتسهيل البت في المشكلات الأسرية للأقباط، ونصت لائحة المجلس الإكليريكي، وبشكل عام تكون مدة دورة المجالس الجديدة 3 سنوات، تنتهى في العام الحالي في شهر يوليو، وكل مجلس يتكون من آباء كهنة وطبيب ومستشار قانونى وكان من ضمن توصيات البابا تواضروس.
وفي عام 2014م تم إقرار الشكل النهائى للمجالس الإكليريكية حيث يرأس المجلس الإكليريكى البابا وتشكل المجالس الإكليريكية من لجنة مجمعية للأحوال الشخصية والمجالس الإكليريكية.
وتضمنت لائحة المجلس الإكليريكي الذي أصدره البابا تواضروس على أن الزواج المسيحي رباط ديني مقدس دائم، ويتم علنا بين رجل واحد وامرأة واحدة مسيحيين صالحين للزواج لتكوين أسرة تتعاون على شئون الحياة في معيشة واحدة.
ويأتي نص اللائحة بحسب ما نشرته مجلة الكرازة الناطقة باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، أن المرجعية القانونية للمجلس الإكليريكي للكنيسة القبطية، والذي يستند على قوانين الأحوال الشخصية للكنيسة القبطية إلى تعاليم السيد المسيح بصفة خاصة ومرجعية الكتاب المقدس بصفة عامة، أقوال آباء الكنيسة على مدى تاريخها أحد أهم الروافد الخاصة بقوانين الكنيسة في الأحوال الشخصية.
وحدد المجلس الإكليريكى الفئات المسموح لها بالزواج في الكنيسة وهى البكر المعمد بالكنيسة والأرمل الذى ترمل بعد زواجه في الكنيسة والمطلق من بعد زواجه في الكنيسة وحصل على تصريح زواج منها والمطلق من بعد زواجه مدنيا فقط، وذلك بعد حصوله على تصريح زواج من الكنيسة، يشترط معرفة الخطيب بالزواج المدنى السابق.
يتحدد عمل المجلس الإكليريكى بفروعه ومستوياته كالآتي:
المجلس الإكليريكى بالإيبارشية
يهتم المجلس بإعادة بناء الأسرة وإعداد ملف لكل حالة أحوال شخصية على أن يشتمل على صحيفة بيانات لكل من الزوجين وثيقة الزواج والأحكام القضائية وتقارير الآباء الكهنة المهتمين بالحالة والفحوص الطيبة اللازمة من مراكز طبية يحددها المجلس.
• يعقد المجلس جلسات استماع أو تحقيق مع جميع أطراف المشكلة الوارد ذكرها بالملف بما في ذلك الشهود.
• رفع الملف إلى الدائرة الإقليمية مشفوعا بتوصية المجلس الإكليريكى بالإيبارشية بتوقيع رئيس وأعضاء المجلس
يحق للمجلس الإكليريكى بالإيبارشية إصدار قرارات ابتدائية بتصريح زواج بعد التنسيق بين المجلس الإكليريكى بالإيبارشية والدائرة الإقليمية، وفى حالة انتماء طرفى المشكلة لنفس الإيبارشية وتصدر قرارات المجلس بالإجماع.
وتسرى قرارات المجلس في دائرة الإيبارشية الصادر عنها القرار فقط وإلا لزم اعتماده من الدائرة الإقليمية، ولا ينفذ إلا بعد أربعين يوما من تاريخ صدوره وحصول صاحب الشأن على الشهادة من المجلس الإقليمى تثبت عدم حدوث استئناف.
• يتم رفع تقرير نص سنوى للدائرة الإقليمية عن الحالات المنظورة بالإيبارشية والقرارات الصادرة وأسبابها.
وتتم دراسة حالات الأحوال الشخصية في دائرة الإقليم كما هو متبع في المجالس الإكليريكية في الإيبارشيات.
وينظر المجلس الإقليمى الحالات المحولة إليه من مجالس الإيبارشيات، ويتخذ فيها القرار المناسب، ويتحمل المجلس مسئولية كاملة عن إعداد الملف وأخذ القرارات للمناطق التى يوجد بها أساقفة إيبارشيات كما هو الحال في بعض بلاد المهجر على سبيل المثال.
ويتولى المجلس الإقليمى إصدار القرارات في الحالات التى يقيم طرفاها في إيبارشيتين مختلفتين.
• في حالة إقامة طرفى النزاع بدائرة مجلس إقليمى آخر يصدر القرار وفقا لما يلى:
1- يقوم كل مجلس إقليمى بإعداد الملف وفقا لرؤيته بالاستعانة بمجالس إيبارشيات موطن كل من طرفى النزاع.
2- يختص المجلس الإقليمى الذى تم فيه عقد الزواج بإصدار القرار متى كان موطن أحد طرفى النزاع في دائرة اختصاصه.
3- في حالة إقامة كل من طرفى النزاع في دارة إقليم غير الذى تم به الزواج يختص المجلس الإكليريكى الذى يقع به موطن المشكو في حقه باتخاذ القرار الذى يراه مناسبا مستعينا في ذلك بالملف السابق إعداده بالمجالس الأخرى.
على أن تكون قرارات الدائرة الإقليمية بإجماع آراء رئيس وأعضاء الدائرة، ويجوز لذوى الشأن استئناف القرار الصادر عن المجلس الإكليريكى بالإيبارشية التابع لها مع مراعاة ما يلى:
1- أن يقدم الاستئناف خلال أربعين يوما من إصدار القرار الابتدائي الصادر من الإيبارشية، وذلك بصحيفة مسببة تتضمن أسباب الاستئناف يتم إيداعها لسكرترية الدائرة الإقليمية.
2- للدائرة الإقليمية طلب صورة كاملة لملف الحالة المستأنفة.
3- تفصل الدائرة الإقليمية في قبول الاستئناف بعد التحقق من مطابقة القرار المستأنف لقوانين الكنيسة المعمول بها وصدوره بعد مراعاة الإجراءات المنصوص عليها بلائحة المجلس الإكليريكى ويتم إخطار المستأنف في خلال ستة أشهر من تاريخ إيداعه صحيفة الاستئناف بما يفيد قبول الاستئناف أو رفضه.
4- تصدر الدائرة الإقليمية قرارها النهائى في النزاع خلال سنة على الأكثر من تاريخ إيداع الاستئناف.
على أن يقدم المجلس الإقليمى تقريرا سنويا يتضمن بوجه خاص جميع القرارات الصادرة عنه وعن مجالس الإيبارشيات الواقعة في دائرة اختصاصه، وذلك في موعد غايته يناير من كل عام.
اللجنة المجمعية للأحوال الشخصية
1- تشكل برئاسة البابا وعضوية كل من سكرتير عام المجمع المقدس ورؤساء الدوائر الإقليمية.
2- أن تجتمع اللجنة المجمعية بدعوة من البابا كل عام على الأقل تتضمن تحديد موعده ومدة ومكان الاجتماع.
3- تختص اللجنة المجمعية بالآتى:
دراسة وتقييم أعمال المجالس الإكليريكية على مستوى الأقاليم والإيبارشيات.
التخطيط ووضع اللوائح والدراسات اللازمة لرعاية الأسر المسيحية.
دراسة الحالات الخاصة بالأحوال الشخصية التى يحيلها قداسة البابا للجنة على أن يتم تغيير جميع أعضاء هذه المجالس كل ثلاث سنوات.
6 مجالس فى مصر
وقسم قداسة البابا تواضروس الثاني المجلس الإكليريكي المركزي إلى 6 مجالس أقليمية، ينوب عن قداسة البابا في رئاسة كل منها أحد الآباء المطارنة أو الأساقفة وهى المجلس الإكليريكى للقاهرة الكبرى وبلاد
أفريقيا (الدائرة الأولى) المجلس الإكليريكى للإسكندرية والوجه البحرى (الدائرة الثانية) المجلس الإكليريكى للوجه القبلى المجلس الإكليريكى للأمريكتين المجلس الإكليريكى لبلاد أوروبا المجلس
الإكليريكى لأستراليا وآسيا، وتتشكل كل دائرة إقليمية من أحد الآباء المطارنة أو الأساقفة يختاره قداسة البابا نائبا عن قداسته والمجالس الإكليريكية في الإيبارشيات وتتشكل من مطران أو أسقف
الإيبارشية رئيسا وعضوية كل من اثنين من الآباء الكهنة قانونى طبيبة أو طبيب ويعمل المجلس الإكليريكى بناء على لائحة المجلس الملى للأقباط الأرثوذكس والصادرة بالأمر العالى بتاريخ 3 مارس 1883 ولائحتها التنفيذية في 14 مايو 1883م.
تشكيل المجلس الحالى
أصدر قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، قرارا بإعادة تشكيل المجالس الإكليريكية للأحوال الشخصية (دورة 2021-2024م).
أولا: دائرة الأحوال الشخصية للقاهرة والجيزة وأفريقيا ومقرها مركز مارمرقس مدينة نصر بالقاهرة: 1- الأنبا نجيلوس الأسقف العام بالقاهرة.
2- القمص أثناسيوس يوسف. 3 – القس اسحق يعقوب. 4 – القس يوسف اسحق. 5 – القس يوحنا جون. 6 – القس داود إدوارد. 7 – الدكتورة مارسيل عبد الله. 8 – ألبير أنسي.
ثانيا: دائرة الأحوال الشخصية الإسكندرية والوجه البحري ومقرها الكنيسة المرقسية بالإسكندرية: 1- الأنبا كاراس أسقف عام المحلة الكبرى.
2- القمص هدرا لمعي.3 – القس كاراس إبراهيم.4 – القس أندراوس موريس. 5-نصحي نظير إبراهيم. 6 – الدكتورة ماجدة منير عوض.
ثالثا: دائرة الأحوال الشخصية الوجه القبلي ومقرها دير العذراء – درنكة بأسيوط: 1- الأنبا غبريال أسقف بني سويف وتوابعها.
2 – القمص إسحق نجيب. 3- القمص إيليا يوسف. 4 – القس أثناسيوس فوزي. 5 – القس يوأنس مسيحة. 6 – القس أنجيلوس ثروت. 7 – القس أبادير فوزي.
8- نبيل فانوس سعد. 9 – الدكتورة يونا حنا نسيم.