نشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر، منذ قليل، قرارًا جديدًا للرئيس عبد الفتاح السيسي، بشأن الموافقة على تعديل بعض أحكام القانون رقم 5 لسنة 2024 بتعديل قانون إنشاء صندوق مواجهة الطوارئ الطبية.
ونصت المادة الأولى من مشروع القانون على أن يستبدل مسمى قانون إنشاء صندوق مواجهة الطوارئ الطبية والأمراض الوراثية والنادرة بمسمى قانون إنشاء صندوق مواجهة الطوارئ الطبية أينما ورد في القانون رقم 139 لسنة 2021 بإنشاء صندوق مواجهة الطوارئ الطبية، وفي أي قانون آخر.
كما تستبدل عبارة الطوارئ الطبية والأمراض الوراثية والنادرة بعبارة الطوارئ الطبية أينما وردت في القانون، كما تستبدل عبارة المساهمة في تكاليف بعبارة تغطية تكاليف.
ويساهم مشروع القانون في تكاليف حالات الكوارث والطوارئ الطبية وعلاج الأمراض الوراثية والنادرة والأزمات والأوبئة، بالإضافة إلى اعتماد قائمة الأمراض الوراثية والنادرة التي يقدم لها الصندوق الدعم المالي اللازم للعلاج، مع وضع واعتماد قواعد المساهمة التي يتحملها الصندوق لعلاج المرضى المصابين بالأمراض الوراثية والنادرة، وذلك دون الإخلال بحكم المادة 16 من هذا القانون.
ويمكن متابعة تفاصيل القانون من خلال المستند التالي: