أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي القانون رقم 16 لسنة 2024 بتعديل بعض أحكام قانون جوازات السفر.
وينص التعديل على رفع القيمة القصوى لرسوم استخراج جواز السفر إلى ألف جنيه.
ويسند التعديل إلى وزير الداخلية -بموافقة وزير الخارجية- أن يصدر قرارا بتحديد شكل جواز السفر ومواصفاته وقيمة رسومه بما لا يجاوز ألف جنيه، وذلك بالإضافة إلى الرسوم المقررة بالقوانين الأخرى.
وأصدر وزير الداخلية اللواء محمود توفيق قرارا وزاريا رقم 470 لسنة 2024 بتحديد الرسوم الجديدة وهي كالتالي:
- رسم الاستخراج لأول مرة 450 جنيها
- رسم استخراج بدل فاقد أو تالف 900 جنيه
مع إضافة باقي الرسوم المقررة ف قوانين أخرى
أسباب زيادة الرسوم:
بحسب المذكرة الإيضاحية المقدمة من الحكومة إلى مجلس النواب، يهدف القانون إلى تعديل رسم الحصول على جواز السفر في ضوء الالتزامات بالمواثيق والاتفاقيات الدولية التي حددت طرق تأمين وثائق السفر، وما يوجبه ذلك من إجراء تعديلات دورية على علامات تأمين الجوازات لتحقيق مزيد من الضمانات.
وتضمن التعديل تغيير قيمة الرسم المنصوص عليه في المادة الثامنة من القانون ليرتفع من 250 جنيها إلى ألف جنيه.
وأشاد أعضاء لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب بهذه الزيادة، حيث قال رئيس اللجنة النائب أحمد العوضي وعضو اللجنة النائب أحمد صالح إنه يساهم في تحقيق الحماية المالية لموازنة الدولة، بتقليل الخسائر الناجمة عن التقلبات في أسعار الصرف لإصدار جواز السفر إلكترونيا وذلك ليتماشى مع المعايير العالمية الجديدة، مع توفير وسائل أمان أفضل وفاعلية كبيرة في مكافحة تزوير جوازات السفر.
وتنص الفقرة الأولى من المادة الثامنة من قانون جوازات السفر بعد تعديلها على أن: “يعين بقرار من وزير الداخلية، بموافقة وزير الخارجية شكل جواز السفر ومدة صلاحيته ومواصفاته وقيمة الرسم الذي يحصل عنه، بما لا يجاوز ألف جنيه، وذلك بالإضافة إلى الرسوم المقررة بقوانين أخرى”.