الرئيسيةاخبار مصرتحرك عاجل من النيابة الإدارية ضد مخالفات البناء والتعدي على الأراضي الزراعية

تحرك عاجل من النيابة الإدارية ضد مخالفات البناء والتعدي على الأراضي الزراعية

أكد المستشار محمد سمير المتحدث الرسمي باسم هيئة النيابة الإدارية ومدير وحدة الإعلام والرصد بالهيئة، أن هناك إجراءات حاسمة ورادعة لكل من تسول له نفسه التعدي على الأراضي الزراعية باعتبارها أمن قومي لمصر أو التعدي علي أملاك الدولة أو ارتكاب مخالفات بناء باعتبارها أمن عام للدولة المصرية.

وأضاف لـ صدى البلد أن النيابة الإدارية كانت ولا زالت تتخذ قرارات وإجراءات حاسمة تجاه هؤلاء المخالفين وكان آخر ما صدر منذ أيام من قرار رئيس هيئة النيابة الإدارية بالقرار رقم 30 لسنة 2024.

:

انفرد موقع صدى البلد الإخباري بالحصول على آخر ما تم اتخاذه من قبل رئيس هيئة النيابة الإدارية بشأن مخالفات البناء وجرائم البناء على الأراضي الزراعية.

وكشف القرار رقم 30 لسنة 2024 ، الذي انفرد موقع صدى البلد الإخباري في الحصول على نسخة منه أن المادة 210 منه ألزمت عضو النيابة الإدارية من الانتهاء إلى إحالة المتهم إلى المحكمة التأديبية وإرسال القضية مباشرة إلى فرع الدعوى التأديبية المختص حال ارتكابه أيا من الجرائم الجنائية التالية :

1 الرشوة والاختلاس والاستيلاء على المال العام وتسهيل أي منها، والتربح أو تربيح الغير والإضرار العمدي وغير العمدي بالمال العام.

2 التزوير في المحررات الرسمية أو استعمالها.

3 الجرائم المنافية للآداب العامة أو الأفعال المخلة بالحياء.

4 الاتجار بالمواد المخدرة أو حيازتها أو تعاطيها.

5 الخطأ العمدي أو الإهمال الجسيم الذي يؤدى إلى وفاة أحد الأشخاص أو إصابته بعاهة مستديمة.

6 مخالفات البناء التي تشكل جرائم جنائية طبقًا لأحكام المادة 99 من قانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008 وتعديلاته.

7 عدم اتخاذ الإجراءات القانونية النقررة أو التراخي في اتخاذها حيال جرائم البناء على الأراضي الزراعية أو أملاك الدولة.

8 الانتماء إلى جماعات محظورة أو الدعوة إلى ذلك أو ارتكاب أفعال التخريب أو التحريض على ارتكابها متى صدر حكم جنائي نهائي بالإدانة.

ولفروع الدعوى التأديبية التقرير بملائمة أو عدم ملائمة الإحالة إلى المحكمة التأديبية مع بيان مبررات عدم الإحالة في مذكرة الفحص.

وعلى فرع الدعوى التأديبية لمستوى الإدارة العليا العرض على رئيس الهيئة لإجازة ما انتهى إليه من رأي بشأن ملائمة إحالة كل أو بعض المتهمين من شاغلي الدرجتين العالية أو الممتازة وما يعادلهما إلى المحكمة التأديبية من عدمه.

:

من جانبه، عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا الأربعاء الماضي، لمتابعة تفعيل قانون التصالح رقم 187 لسنة 2023 في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، وذلك بحضور

المستشار عمر مروان، وزير العدل، والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللواء هشام

آمنة، وزير التنمية المحلية، واللواء هشام السويفي، مساعد مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني، والعقيد أحمد رمزي، ممثل إدارة المساحة العسكرية، ومسئولي الوزارات والجهات المعنية.

وفي مُستهل الاجتماع أشار رئيس الوزراء إلى أن الهدف من عقد هذا الاجتماع هو العمل على سرعة تفعيل قانون التصالح رقم 187 لسنة 2023 في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، والذي صدق عليه الرئيس عبدالفتاح السيسي، مؤخرًا، نظرا لأهمية هذا القانون لشريحة كبيرة من المواطنين، حيث سيسهم في استقرار أوضاعهم.

وخلال الاجتماع، أكد المستشار عمر مروان أنه تم إعداد المسودة الأولى للائحة التنفيذية للقانون، مشيرًا إلى أنه من المقرر صدور اللائحة في موعد أقصاه 22 فبراير، وتتم حاليا مراجعة الوزارات المعنية بشأن تفاصيل اللائحة.

وفي هذا السياق، وجه الدكتور مصطفى مدبولي باعتماد أقصى التيسيرات على المواطنين بما يُسهم في حل المشكلات التي قد تواجههم.

وفي غضون ذلك، استعرض اللواء هشام آمنة، موقف إزالات التعدي بالبناء على الأراضي الزراعية الخاصة حتى فبراير الجاري، مؤكدًا أنه تم إزالة ما يزيد على 22 ألف حالة تعد بالبناء على الأراضي الزراعية منذ بدء الحملة المكبرة للإزالات في

أكتوبر 2023، بمساحة 1204 أفدنة، وكذا إزالة عدد 3786 حالة مخالفة بناء بمساحة تزيد على 733 ألف متر مربع، موضحًا أن إجمالي محاضر التبوير والبناء بلغ أكثر من 27.6 ألف محضر، كما استعرض الوزير موقف المتحصلات الخاصة بتقنين أوضاع المتعاملين حتى الآن.

وفي الإطار نفسه، أوضح وزير التنمية المحلية، أنه وبناء على توجيهات رئيس الجمهورية، ورئيس الوزراء، تم تنسيق الجهود بين الوزارات المعنية (الزراعة، الداخلية، والعدل)، بحيث يقوم مشرف الحوض

بالمرور الدوري وتحرير محاضر(تشوين، تبوير، تعدي بالبناء) وإرسال صورة من المحاضر النموذجية، طبقا لنص المادة 156 المعدلة بالقانون 164 لسنة 2022 إلى رئيس قسم حماية الأراضي بالإدارة الزراعية بالمركز

أو المدينة، وكذا قيام رئيس قسم حماية الأراضي بإبلاغ مأمور المركز ورئيس الوحدة المحلية، ومديرية الزراعة التابع لها وإزالة التعدي في المهد، وذلك بالتنسيق مع المركز أو القسم والوحدة المحلية التابع لها.

كما تطرق الوزير إلى عدد من الإجراءات التي تم اتخاذها للحد من التعدي على الأراضي، مشيرًا في هذا الصدد إلى أن الوحدة المحلية تقوم أيضًا بتحرير محضر مخالفة بالبناء بدون ترخيص طبقًا لأحكام القانون رقم 119 لسنة 2008 وإصدار قرار الإزالة بالتنسيق مع

المحافظة، بالإضافة إلى تفعيل محضر التعدي بالبناء على الأراضي الزراعية طبقا للقانون 164 لسنة 2022 والذي يشمل كافة البيانات عن المتعدي وكذلك المهندس والمقاول، موضحًا أنه تم تعميمه على المحافظات وتفعيله بعد المراجعة مع الوزارات والجهات المعنية.

ولفت هشام آمنة إلى أنه في ضوء تفعيل تلك الإجراءات، تم إيقاف الدعم التمويني لما يزيد على 86 ألف مخالف، بسبب التعدي بالبناء على الأراضي الزراعية، وكذا توقيع عدد من

العقوبات على الموظفين المتقاعسين بالوحدات المحلية والجمعيات الزراعية، موضحًا أنه تم عزل عدد 4 رؤساء وحدات محلية من وظائفهم، و4 نواب رؤساء وحدات محلية، و5 مديري حماية

أراضي، و7 مديري إدارات زراعية، وكذا 90 من الموظفين بالإدارات الزراعية، فضلًا عن إحالة 101 من العاملين بالوحدات المحلية للنيابة الإدارية، و63 فنيا بالإدارة الهندسية للنيابة العامة.

وأشار الوزير إلى أن هناك 2004 محاضر جار عرضها على النيابة للتحقيق واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في شأنها، مستعرضًا موقف عدد من الأحكام الصادرة تجاه عدد من المحاضر المحررة.

واستطرد الوزير خلال الاجتماع إلى الأحكام المُعدلة من نص المادة 156 الخاصة بالعقوبات الموقعة على المتعدي بالبناء، موضحًا أن زيادة التعديات أدت إلى تعديل هذه المادة، وذلك بصدور القانون رقم 164 لسنة

2022، بحيث يُعاقب كل من يخالف أحكام المادة 152 من هذا القانون أو الشروع فيها بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه، ولا تزيد على عشرة ملايين جنيه وتتعدد

العقوبة بتعدد المخالفات، كما يُعاقب المهندس المشرف على التنفيذ أو المقاول بالحبس لمدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على ثلاثة ملايين جنيه، ويُحكم

بشطب اسم المهندس أو المقاول من سجلات نقابة المهندسين أو سجلات اتحاد المقاولين، بحسب الأحوال وذلك لمدة لا تزيد على سنة وفي حالة العود يكون الشطب لمدة مساوية لمدة العقوبة المقيدة للحرية المحكوم بها عليه.

وفى إطار إحكام الرقابة على أي حالة تعد أو مخالفة، أوضح رئيس الوزراء أن هناك توجيهات من الرئيس بإتاحة مخرجات منظومة المتغيرات المكانية لعدة وزارات معنية، منها الإسكان، والري، والزراعة؛ بهدف متابعة أي تعديات أو مخالفات في المدن الجديدة، أو على الموارد المائية، مشيرا إلى ضرورة التعامل بحسم مع أي تعديات أو مخالفات جديدة.

مقالات ذات صلة
- Advertisment -

الأكثر شهرة

احدث التعليقات