الرئيسيةاخبار مصرقبل ساعات من أداء اليمين الدستورية، شرط أساسي لإقالة الحكومة

قبل ساعات من أداء اليمين الدستورية، شرط أساسي لإقالة الحكومة

يؤدي الرئيس عبد الفتاح السيسي، غدًا الثلاثاء، اليمين الدستورية أمام مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، بالعاصمة الإدارية الجديدة، ليتجدد الحديث بشأن موقف الحكومة مع الولاية الجديدة للرئيس.

حق الرئيس في إقالة الحكومة

ومنح الدستور الحق لرئيس الجمهورية في إعفاء الحكومة من منصبها، حيث نصت المادة 147 على: لرئيس الجمهورية إعفاء الحكومة من أداء عملها بشرط موافقة أغلبية أعضاء مجلس النواب.

موافقة مجلس النواب شرط أساسي لإقالة الحكومة

ولرئيس الجمهورية إجراء تعديل وزاري بعد التشاور مع رئيس الوزراء وموافقة مجلس النواب بالأغلبية المطلقة للحاضرين وبما لا يقل عن ثلث أعضاء المجلس.

لائحة مجلس النواب تنظم ضوابط إقالة الحكومة

وترجمت النص الدستوري كذلك اللائحة الداخلية لمجلس النواب، في شأن إعفاء الحكومة من أداء عملها.

وتنص المادة 128 على: لرئيس الجمهورية إعفاء الحكومة من أداء عملها، ويرسل كتابا بذلك إلى رئيس مجلس النواب فى اليوم التالي لصدور قرار الإعفاء.

وعلى المجلس أن يناقش قرار الإعفاء فى أول جلسة تالية لورود القرار لاتخاذ ما يراه فى شأنه.

وفي غير دور الانعقاد، تتم دعوة المجلس لجلسة طارئة لمناقشة القرار خلال أسبوع على الأكثر من تاريخ ورود كتاب رئيس الجمهورية للبت فيه.

ولا يكون قرار رئيس الجمهورية بإعفاء الحكومة من أداء عملها نافذا إلا بموافقة أغلبية أعضاء المجلس، وفى جميع الأحوال يرسل المجلس إلى رئيس الجمهورية قراره وما دار من مناقشات فى هذا الشأن.

الرئيس السيسي يؤدي اليمين الدستورية أمام مجلس النواب

وتنص المادة 144 من الدستور على: يشترط أن يؤدي رئيس الجمهورية، قبل أن يتولى مهام منصبه، أمام مجلس النواب اليمين الآتية: “أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصًا على النظام الجمهوري، وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة، وأن أحافظ على استقلال الوطن ووحدة وسلامة أراضيه”.

ويكون أداء اليمين أمام الجمعية العامة للمحكمة الدستورية العليا في حالة عدم وجود مجلس النواب.

متى تبدأ الولاية الرئاسية الجديدة للرئيس السيسي؟

وتبدأ الولاية الرئاسية الجديدة للرئيس عبد الفتاح السيسي، اعتبارًا من الأربعاء الموافق 3 أبريل المقبل 2024 ولمدة 6 سنوات.

وتنص المادة 140 “معدلة” من الدستور على: يُنتخب رئيس الجمهورية لمدة ست سنوات ميلادية، تبدأ من اليوم التالي لانتهاء مدة سلفه، ولا يجوز أن يتولى الرئاسة لأكثر من مدتين رئاسيتين متتاليتين.

ولا يجوز لرئيس الجمهورية أن يشغل أي منصب حزبي طوال مدة الرئاسة.

مقالات ذات صلة
- Advertisment -

الأكثر شهرة

احدث التعليقات