الرئيسيةاخبار مصرقرار جديد لوزير التموين بشأن الزيت والسكر والأرز

قرار جديد لوزير التموين بشأن الزيت والسكر والأرز

نشرت جريدة الوقائع المصرية في عددها رقم 3 (تابع)، الصادر في 3 يناير 2024، قرار وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور علي المصيلحي رقم 2 لسنة 2024، بشأن تشكيل لجنة عليا لرصد الشركات المنتجة والموردة لـ زيت خليط والفول المعبأ والأرز واللـبن والـسكر والمكرونة والجبن الأبيض، وإعداد تقرير عن الإخطارات الواردة بشأن تغيير الحد الأقصى لسعر البيع للمستهلك النهائي.

ونص قرار وزير التموين والتجارة الداخلية على تشكيل لجنة عليا برئاسته وعضوية (رئيس جهاز حماية المستهلك، ومدير الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية، ونائب رئيس مجلس الدولة المستشار القانوني للوزير).

وتتولى اللجنة العليا الاختصاصات الآتية:

1- تسجيل كافة الشركات والمنشآت المنتجة والمستوردة والمـصنعة والمعبئـة

والموردة للمنتجات والسلع (زيت خليط الفول المعبأ الأرز اللـبن الـسكر المكرونة الجبن الأبيض).

2- تسجيل ودراسة بيانات (وصف المنتج أو السلعة- الحد الأقصى لسعر البيـع النهائي للمستهلك- كمية الإنتاج- كمية المبيعات المحلية- الأرصدة المخزنة مـن هـذه المنتجات والسلع- بيان بالمتعاملين مع الشركة أو المنشأة “مـوزع- تـاجر جملة- تاجر تجزئة” وسعر البيع لكل منهم)، الواردة من الشركات والمنشآت المـشار إليهـا في البند (1) من هذه المادة.

3- إعداد تقرير عن الإخطارات الواردة بشأن تغيير الحد الأقصى لسعر البيع للمستهلك النهائي والمستندات الملحقة بها المقدمة من الشركات والمنشآت المشار إليها في البند (1) من هذه المادة.

4- إعداد تقرير بمدى التزام الشركات والمنشآت المشار إليهـا فـي البنـد (1) من هذه المادة بتدوين الحد الأقصى لسعر البيع النهائي للمستهلك على المنتجات والسلع المشار إليها في البند (1) من هذه المادة، ومخططاتها لتنفيذ ذلك الالتزام فـي حالة عدم وجود الإمكانيات اللازمة لذلك.

5- إعداد تقرير بمدى التزام نقاط العرض والبيع للمستهلك النهائي بوضع سـعر البيع للمستهلك على الأرفف تحت كل منتج أو سلعة وبما لا يجـاوز الحـد الأقـصى لسعر البيع النهائي للمستهلك.

مقالات ذات صلة
- Advertisment -

الأكثر شهرة

احدث التعليقات