الرئيسيةاخبار مصرللأيتام ومجهولي الأب، شروط الحصول على معاش طفل من التضامن الاجتماعي

للأيتام ومجهولي الأب، شروط الحصول على معاش طفل من التضامن الاجتماعي

تقدم وزراة التضامن الاجتماعي معاشا شهريا للأطفال الأيتام ومجهولي النسب الذين أقل أعمارهم عن 18 عاما مع تكافل تعليمي شهري مجاني.

شروط الحصول على معاش طفل شهري

إجراءات الحصول علي معاش طفل

  • ​الأطفال الأيتام أو مجهولو الأب أو الأبوين .
  • أطفال المطلقة إذا تزوجت أو سجنت أو توفيت
  • أطفال المسجون لمدة لا تقل عن (3) سنوات
  • لا يكون للطفل مصدر دخل ثابت
  • يقدم المتقدم لطلب الحصول على المعاش طلب الحصول على خدمة بعد استيفاء بياناتها بوحدة الشئون الإجتماعية التابع لها محل الإقامة.

    معاش الطفل

    حددت المادة (49) من قانون الطفل الأطفال الذين يحق لهم الحصول على معاش شهري وفقا للقانون.

    ويكون للأطفال الآتي بيانهم الحق فى الحصول على معاش شهري من الوزارة المختصة بالضمان الاجتماعى لا يقل عن ستين جنيهًا ووفقًا للشروط والقواعد المبينة فى قانون الضمان الاجتماعي:

    1- الأطفال الأيتام، أو مجهولو الأب أو الأبوين.

    2- أطفال الأم المعيلة، وأطفال الأم المطلقة إذا تزوجت أو توفيت.

    3- أطفال المحتجز قانونًا، أو المسجون، أو المسجونة المعيلة، والمحبوس، أو المحبوسة المعيلة، لمدة لا تقل عن شهر.

    حقوق الطفل في القانون

    قانون الطفل، والمادة 76 مكررًا للطفل المعاق الحق في التربية والتعليم وفي التدريب والتأهيل المهني في ذات المدارس والمعاهد ومراكز التدريب المتاحة للأطفال غير المعاقين وذلك فيما عدا الحالات الاستثنائية الناتجة عن طبيعة ونسبة الإعاقة.

    وفى هذه الحالات الاستثنائية تلتزم الدولة بتأمين التعليم والتدريب فى فصول أو مدارس أو مؤسسات أو مراكز تدريب خاصة، بحسب الأحوال، تتوافر فيها الشروط التالية:

    1- أن تكون مرتبطة بنظام التعليم النظامي وبنظام التدريب والتأهيل المهني لغير المعاقين.

    2- أن تكون ملائمة لاحتياجات الطفل المعاق وقريبة من مكان إقامته.

    3- أن توفر تعليمًا أو تأهيلًا كاملًا بالنسبة لكل الأطفال المعاقين مهما كانت سنهم ودرجة إعاقتهم.

    والمادة (77) للطفل المعاق الحق في التأهيل، ويقصد بالتأهيل تقديم الخدمات الاجتماعية والنفسية والطبية والتعليمية والمهنية التي يلزم توفيرها للطفل المعاق وأسرته لتمكينه من التغلب على الآثار الناشئة عن عجزه.

    وتؤدي الدولة خدمات التأهيل والأجهزة التعويضية دون مقابل، فى حدود المبالغ المدرجة لهذا الغرض فى الموازنة العامة للدولة مع مراعاة حكم المادة (85) من هذا القانون.

مقالات ذات صلة
- Advertisment -

الأكثر شهرة

احدث التعليقات